1308 - 3550 باب قول الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والأثار...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أجزأت نعم في أيها أعطيت أجزأت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج حدثنا أبو اليمان هذه المسائل باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله هذه من أهل الزكاة الرقاب ذكر الرلمانة ثلاث أصناع أن يشتري عبدا في أعتقى والثاني أن يكاتب عبده والثالث أن يفدي أسيرا مسلما من الكفار كل هذا في الرقاب وكذلك لو كان عنده عبد فقدر قيمته وأعتقى فإنه يجزئ وقوله في الغارمين يعني الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فإنه يوفى عنهم من الزكاة ولكن إن كان هذا الغارم أمينا حريصا على وفاء دينا فإنه يعطى بيده ويوفى لأن ذلك أبعد عن اللياء وأولى بهذا المعطى حتى لا يظهر لأحد عليه منه أما إذا كان الغريم الذي عليه الدين لا يمثق به ويخشى إن أعطيناه لقضاء الدين أن يصرفه في غيره فهنا لا نعطيه بنفسه وإنما نذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونسجد عنه أما قوله في سبيل الله فلا شك أن الجهاد في سبيل الله تاخن فيه ولكن كيف يصرف قيل إنه يعطى المجاهدين ينفق على المجاهدين ولا يصرح أن يشترى به سلاح وقيل بل يصرح أن يعطى المجاهدين وأن يشترى به سلاح لأن المجاهد لا يجاهد إلا بسلاح وهذا القول هو الراجع ويعتي له شاهد إن شاء الله تعالى هل الحج من داخله في قوله في سبيل الله في هذا خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول إنه جاء داخل في قوله في سبيل الله لأن الحج نوع من الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة عليهن جهاد لا قتال فيه ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتمنوا الحج والعمرة لله فذكر بجمام الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله ولكن هل يعطى في حج التطوع والحج الواجب كما هو في الجهاد يُعطى في الغزو تطوع والواجب أو يختص بالواجب ننظر إلى كلام السلف قال يُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يُعطيق من زكاة ماله ويعطي في الحج وضعه كلامه في قول يُعطي في الحج الإطلاق كما كان ذلك في الجهاد وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاس ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج وكلام الحسن أصح أنه إذا قيل بجواز دفعها في الحج فإنه يعطى من لم يحج لأن من لم يحج كالفقير يحتاج إلى الحج بخلاف الذي أدى الفريض وقول حسن إن اشترى أباه من الزكاة جاس يشير إلى أن من كان من أهل الزكاة فلا فرق بين أن يقون من الأصول أو الفرور ويشير أيضا إلى أنه يجزء صرف الزكاة في الاعتاق سواء عتق قهرا أم اختيارا وذلك لأن الإنسان إذا اشترى أباه أباه رقيق وهو حر فاشترى أباه فإن أباه يعتق بمجرد الشرق إذن في كلام الحصر رحمه الله إشاره إلى شيئين مهمين الأول جواز صرف الزكاة في من يستحقها من أجيب جماعة من العصول أو الفرور ثاني أنه لا فرق في صرف الزكاة في اللقاب بين من يعتق جبرا أو اختيارا ويُعضى في المجاهدين واضح والذين لم يحج كذلك واضح ثم تلا مستدلا لما قال إنما الصدقات للفقراء الآية الآية ولا الآية ولا الآية الآية بالنصب على أنه محؤول لفعل محذوه التقدير اقرأ الآية أو أكمل الآية في أيها أعطيت أجزاء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله خالد بن الوليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يأخذها من الناس فرجع فقيل منع ثلاثة منعوا من إعطاء الزكاة أولهم ابن جميل واسمه عبد الله والثاني خالد بن وليد والثالث العباس ابن عبد المطلب ثلاثة لما أخبر المبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى كل ذي حق الحق قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا قدح أو مدح نعم قدح قدح عظيم يعني مش عذره عذره أن الله أغناه ويمنع الزكاة وقد قيل إنه من المنافقين ولكن هذا يحتاج إلى ثبوت إلى جنيه ولا شك منع الزكاة غلط وأما خالد اسمه وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أعتاده وأدرعه بسبب الله هذا مدح أو قدح مدح ولهذا قال تظلمون خالدا ولم يقل تظلمونه فأظهر اسمه العلم رفعة له وإظهارا لشرفه يعني كأنه قال خالد منه خالد هذه التظلمون إنكم تظلمون خالدا ثم ذكر أنه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله هل هذا يعني أن رجلا تطوع وحبس أدرعه يعني وقفها في سبيل الله لا يمكن أن يمنع الزكاة أو أن المعنى أنه وضع زكاته في آلات الحرب أي نعم في احتمال هذا وهذا فإن كان على الأول فالمعنى أن من تبرع لما ليس بواجب فأولى أن يبذل إيش ما كان واجبا وأما على الثاني فهو دليل على أنه يجوز لصاحب الزكاة أن اشتري أسلحة وأعتادا يصرفها في الجهد في سبيل الله وأيًا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه أشد المدافع أما العباس العباس عم قال فهي علي ومثلها هي علي ومثلها اللهم صلى الله عليه وسلم هذا من صلة الرحمة لكن لما قال علي ومثلها في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من الزكاة من زكاة العباس سنتين تعجل سنتين ولكن هذا التويل بعيد لأنه لو كان الأمر كذلك لقال وأما العباس فقد أداها وتعجل لكنه قال هي علي ومثلها وسبب ذلك الله أعلم أن العباس منع محتجاً بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ممن توسل بجاهه إلى منع الزكاة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا التوسل بجاهه وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس في أحكام الله سواء فيكون هذا نوعاً من التعزيل وهذا هو الأقرب لكنه صلى الله عليه وسلم لسلته لرحمه جعل هذا على على نفسه سياسة عمر بن حطاب رضي الله عنه مثل هذا تماماً كان إذا نهى الناس عن شيء جمع حاشيته وأهله وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحن يترقبون الفرصة فلا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل هذا إلا ضاعفت عليه الغرم سبحان الله يعني معناه يشدد عليه تعذيراً لأن القريبين من الخليفة إنما يسطون بسيف الخليفة وقربهم منه فأراد عمر أن يرجعه وقال ليش أنكم تتوسلون إلى انتهاككم لما أنهى عنه في قربكم منه الشاهد من هذا الحليف قوله إنه احتبس أذراعه في سبيل الله نعم ويذكر عن أبي لاس قال حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبل الصدقة للحج لكن هذا الأثر كما رأيتم ضعيف عند البخار لماذا؟ يعني ما قال بصيرة يذكر الدالة على الثمرين المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت