1305 - 3550 باب ليس على المسلم في عبده صدقه حديث أبي هريرة ليس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ليس على المسلم في عبده صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا يحي بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة
في عبده ولا في فرسه نعم ويلحق بذلك تميع الأشياء التي يعدها لنفسه من سيارات مكايل منازل وما أشبه ذلك وقد زعم بعض أهل العلم أن قوله في عبده ولا فرسه يدل على أنه لا زكاة في العروب
ولكنهم أخطأوا لأن قوله في عبده وفرسه يدل على أنه قد خص هذا لنفسه ومعلوم أن العروب لم يقصها الإنسان لنفسه لأنه يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء ولهذا تجد الرجل إذا كان عنده شيء
اختصر لنفسه يقول لو أعطى به ملء الأرض دهبا ما بعته مثلا بخلاف العروض العروض كما يدل عليها الوصف تعرض وتزول ولو سألت صاحب العروض ماذا تريد منها قال أريد فائدة لا أريدها بنفسه فلو
استفدت منها مساء بعتها ومعلوم أن هذا القول يعني أنه لا زكاة بالعروض يسقط ثمانين في المئة من الزكوات في أموال المسلمين لأن غالب التجار أموالهم في إيش في العروض فلو كنا لا زكاة عليكم
فيها سقط شيء كثير من الزكوات ثم إن لنا أن نقول إن قول رسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق بمعاد أخبرهم أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم لنا أن نقول الأصل في جميع الأموال إيش الزكاة
إلا ما قام الدليل على أنه لا زكاة فيه وحينئذ لا نطالب بالدليل على زكاة العروض يعني العروض مال والأصل في المال الزكاة فنقول الأصل في الأموال الزكاة إلا ما أخرجه الدليل والعبد والفرس
أخرجه الدليل لأنه مختص بصاحبه كالسيارة مثل إنسان عنده سيارة يستعملها يقول لو أعطى في هذه أضعاف أضعاف قيمتها ما بيعتها وعنده سيارة أخرى في المعرض لو يعطى فيها عشر في المئة إيش لباعة
فهنا فرق عظيم بينما يختصر الإنسان نفسه وما لا قاس بعض أهل العروض على هذا أنه لا زكاة في الحلي لأن المرأة اختصت به لنفسها فهو كالفرس والعبد ولكن هذا قياس في مقابلة النص لأن النص دل
على وجوب الزكاة في الحلي والقياس في مقابلة النص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار لا عبرة به هذه من جهة من جهة من جهة أخرى الزكاة الزهب والفضة وردت الزكاة فيها فمن أخرج شيئا منها
فعليه الدليل فالأصل في الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فمن أخرج شيئا منها فعليه الدليل لكن هل الأصل في الخير والعبيد الأصل فيهم الزكاة؟
الجواب لا ليس الأصل فيهم الزكاة ولذلك لا صح أن نقيس هذا على هذا والصواب أن الحلي إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة وإن أعد لللبس والعارية ولكن هل يكمل النصاب إذا لم يكمل من حلي الذهب؟
هل يكمل بالفضة؟
الجواب أن الصحيح أنه لا يكمل وأن الذهب يعتبر جنسا مستقلا والفضة جنس مستقل فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه وقول من قال من العلم أنه يضم الذهب
إلى الفضة قول ضعيف وعلّلوا هذا القول بأن المقصود به ما واحد وهو النقدية فيقال يلزمكم على هذا أن تضموا البر إلى الشعير فيما لو كان مزارع عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير
فإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود به ما واحد واحد وهو الأكل وبهذا يتبين لك أن الأقيسة المخالفة للنصوص متناقضة لا في هذه المسألة ولا غيره متناقضة لا يمكن أن تثبت على شيء
ها؟
نعم إيه مالوه؟
لأن النخيل جنس والذي لا يضم هو الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض أما الأنواع فلا فلا فلا فرق بين هذا النوع وهذا النوع ها؟
نعم أي نعم مع الأجل الذهاب تزكى زكاة عروض تجارة لأن أهلها يتجرون بها المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت