1301 - 3550 باب الزكاة على الأقارب وقال النبي له أجران📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجر القرابة والصدقة حدثنا عبد الزكاة على الأقارب إذا كان الإنسان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه هذا هو الضغط إذا كان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه سواء كانوا من الأصول أو الفروض أو الحواشي مثال الأول الإنسان غني وأبوه فقير يجب على الولد أن ينفق على الأب إذا أنفق عليه يكون إنفاقه في الشهر ألف ريال وفي السنة 12 ألف الأب عليه زكاة مقداره 12 ألف فأدى الزكاة وهي 12 ألفا إلى أبيه فهذا لا يجوز السبب لأنه يقي ماله بذلك لأن الأب إذا اغتنى بالزكاة لم يحتجي لنفق الله طيب أما إذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزئه ولو على العصول والفروع ولو على الزوج والزوجة مثال ذلك أتلف الأب مالا للغير وضمن ألف ريال فهل يجوز لولده أن يؤدي ألف ريال التي ضمنها الأب من زكاةه نعم يجوز لأنه لا يقي بها ماله إذ لا يلزمه قضاء الدين عن أبيه إلا أن يكون استدنه للنفقة فيلزمه أن يوفر الرجل مثلا له زوجة غنية وهو فقير هل يجوز أن تعطيه من زكاةها؟ يجوز على كل حال يجوز لأنه لا يزمها الإنفاق عليه إلا على رأي بن حزم محمه الله فيرى أن الزوجة إذا كانت غنية والزوجة فقيرا فعليها أن تنفق عليه ولكن هذا قول ضعيف وخالف لأقوال أهل العلم فصار الزوجة يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة بكل حال واضح لأنه لا يمكن أن تجيب عليها زكاته نفقته أما الأقارب ففي التفصيل من كان يلزمك نفقته فأعطيته من زكاتك لتقي مالك النفقة فإنها لا تجزئ وإذا أعطيته لشيء لا يلزمك فإن ذلك يجزئ وأما قول بعض العلم وحمه الله إنها لا تجزئ إلى الأصول والفروع مطلقا فقول ضعيف لا وجهة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت