1298 - 3550 باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة حديث ابن عباس لما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا تأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة حدثنا أمية بن مستام قال حدثنا يازيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أبي أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك رائم أموالهم أموال الناس
عندي أموال الناس نعم وتوقك رائم أموال الناس كرائم أجم كريمة وهي الحسنة البهية فلا يجوز للمصدق أن يأخذ أحسن المال بل عليه أن يأخذ الوسط لأن لا يكون ظالما لرب المال أو ظالما لأهل
الصدقة بل يأخذ الوسط ولكن لو كان كل المال كريما حسنا جيدا فهل يأخذ من أعلاها أو من أسفله نعم من الوسط حتى الكرائم إذا كان كلها كرائم يأخذ من الوسط لأن المقصود العدل وفي هذا الحديث
دليل على أن الزكاة في الأموال ولذلك تجب في مال الصغير والمجنون ونحوه ولكن هي في المال ولها تعلق بالذمة ولهذا لو كان الإنسان له دين على ملي ملي قادر وافي فإن عليه الزكاة في هذا
الدين مع أن الدين في ذمة المدين لم يكن مملوكا للدعم لكنه في حكم المملوك وفي هذا الحديث دليل على الترتيب للدعوة إلى الله أنك لا تدعو الناس تملة واحدة كما أن الشريعة نزلت هكذا نزلت
شيئا فشيئا حتى كمرتها الحمد لله فمثلا إذا أردنا أن نعرض الإسلام على شخص أول ما ندعوه إلى التوحيد فإذا قبل ووافق ندعوه إلى الصلاة فإذا طمأن ووافق إلى الزكاة ثم إلى الصيام ثم إلى
الحج حتى لا ينفر ولأنك لو دعوته إلى شرائع الإسلام جملة ربما استكثرها وزيئن له الشيطان أن يرد في هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجب على العباد أكثر من خمس صلوات وهذا هو الحمد وعلى
هذا فالوتر ليس بواجب بل هو سنة فإن قال قائل يرد عليكم ما وجب بالنذر فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي لله وجب أن يوفي قلنا هذا لسبب كذلك إذا أورد علينا مورد صلاة الكسوف وقال إنها واجبة
إما على الأعيان على قول وإما فارتفائه على قول آخر فالجواب أن هذا لسبب أيضا وكذلك يقال في صلاة العيد على القول بوجوبها وأنه واجب على الأعيان فما هو الصحيح إن هذا واجب لسبب لكن
الصلاة التي تدور بدورا اليوم والليلة لا يجب إلا الصلاة الخمس فهو دليل على أن الوتر لسبب واجب خلافا لمن أوجبه إما مطلقا وإما لمن كان له ورد من الليل فالصواب أنه لسبب واجب مطلقا
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت