1295 - 3550 باب زكاة الغنم حديث أنس أن أبا بكر كتب له هدا الكتاب لما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها
فلا يعطي في أربع وعشرين من أكثر يعني لو سأله مصدق أن يعطيه أكثر فلازم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضي
أنثى الخمس فيها شات والست السبع ثمان تسع عشر شات وما بين الفرضين يسمى وقصا ولا وقص في غير الماشية الماشية يعني فيها وقص فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضي أنثى
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت يعني ستا
وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا
أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شات وفي صدقة الغنم في ساعيتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زادت على عشرين ومئة شات في صدقة
الغنم في سائمتها هذا عرض قيام بإعادة حرف الجر والمعنى أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة والسائمة هي الرائعة التي ترعى الحول أو أكثره ولم يذكر هذا في الإبل لكنه جاء في غير الواث
بخاري أنه أيضا لا بد أن تكون سائمة سائمة وهي التي ترى الحول أو أكثر وأما المعلوفة فليس فيها زكاة يعني لو كان عند سنة أربعمائة شات يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة
فيزكيها زكاة عروض ما تملنا ما تملنا الحديث نقولك أنتظر فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة فيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة في كل مئة شات فإذا
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشق فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها قوله إن تسعين ومئة يعني
تسعين ومئة أقل من مئتين وقد سبق أنه ليس في مالين الخمس أو واقل صدق وهذا يقتضي أن يكون المعتبر الوزن ولهذا اختلف العلم رحمه الله هل المعتبر الوزن أو العدد فعند شيخ الإسلام من تيميها
المعتبر العدد وأن الدرهم درهم سواء كثر ما فيه من الفضة أو لا وعلى رأي الشيخ رحمه الله يكون المعتبر العدد ولو كثر ما فيه من الفضة وعلى القول الثاني أن المعتبر الوزن يكون المعتبر خمس
أواق فعلى هذا لو كان عند الإنسان أربعمائة أربعمائة درح لكنها لا تبدو خمس أواق ففيها زكاة على قويش الإسلام ولا زكاة فيها على رأي الجمهور ولو كان عنده خمس أوسق خمس أواق لكنها لا تبلغ
إلا مئة درهم فعليه الزكاة على رأي الجمهور ولا زكاة عليها على رأي شيخ السامي الزينية المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت