1292 - 3550 باب ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان لا تجبوا حتى يتم لهذا أربع نشاة ولهذا أربع نشاة حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامه أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية قوله عليه الصلاة والسلام يتراجعان بينهما بالسوية يعني حسب أموالهم فمثل إذا كان أحدهما عنده أربعون والثاني عنده ثمان فالجميع في مالهما كم شاف فنجعل على صاحب الأربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثيها شف الأثار عنهما ذكر قال أبن حدي رحمه الله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلق وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي ولو كان كما قال ما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنا قوله يتراجعان قال خطابي معناه أن يكون بينهما أربعون شاتا مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرفا كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاتا فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشات وهذه تسمى خلطة الجوار قوله طاوس وعطاء إلى آخره هذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن طاوس قال إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما بالصداقة قال يعني ابن جرير فذكرته لعطاء فقال ما أراه إلا حقا وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه وقال أيضا عن ابن جريج قلت لعطاء ناس خلطاء لهم أربعون شات قال عليهم شات قلت فلواحد تسعة وثلاثون شاتا ولآخر شات قال عليه ما شات قوله وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شات قال لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شات ولهذا أربعون شات قال عبد الرزاق عن الثوري قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون انتهى وبهذا قال مالك وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهم النصاب زكيا والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منها وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عني بن عمر عن عمر ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين قال إذا كان المراح واحدة والراعي واحدة والدنو واحدة ثم أورد المصنف وطارها من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة واختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة هو الشريك واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعج عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريك قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء وقد بينهما قبل ذلك بقوله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الأصل قوله ليس فيما دون خمس دود صدقة وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به انتهى بغير بغير حكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به يعني كل هذا القول يتراجعان بينهما بالسوية أنه إذا كان أحدهما له ثمانون والآخر أربعون فقيمة الشات بينهما بالسوية لكن هذا خلاف ما تقضيه النصوص الكثيرة من وجوب العدل فيكون معنى بينهما بالسوية يعني كل منهما على قدر على قدر مالي نعم وهذا المتعيين هذا أربعون هذا يعني يرى رحمه الله أن الخلطة لا بد أن يكون لكل واحد من الخلطين نصاب فإن كان لهذا عشرون ولهذا عشرون فلا زكاة أو لهذا عشرون ولهذا أربعون فعلى صاحب الأربعين زكاة والثاني لسعليشين لكن كلامه رحمه الله خلاف المسلم عند العلماء وخلاف ما يقتضي حديثة ببكر المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت