1291 - 3550 باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حديث أن أنسا حدثه...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا
يفرق بين ملتمع خشية الصدقة قال أن العلم هذا في الماشية لأن غير الماشية ما في التأثير لا يجمع بين متفرق خشة الصدقة مثال ذلك رجل عنده أربعون شاتن وآخر عنده أربعون شاتن فاتفق على أن
يجمع الأربعين إلى الأربعين فتكون كم تكون ثمانين فإذا جاء المصدق وجد أن الغلم ثمانين يجب فيها شاتن واحد ولو تفرقت لوجب في كل أربعين شاتن فقالوا نجمعها إن تكون الزكاة شاتا واحدة على
كل واحد منا نصف القيمة وكذلك لو انضم إليه ما ثالث تكون مئة وعشرين لو تفرقت لوجب فيها ثلاث شيا فلما اجتمعت واحدة كل واحد عليه ثلث شات هذا جمع المتفقد فتفريق المجتمع أيضا لا يفرق بين
المجتمع خشة الصدق إذا كان الإنسان عنده أربعون شات كم فيها؟
شاث واحد هو فرقها جعل إحداها ثرعه الغرب والثاني ثرعه في الشر فيكون في كل جهة كم؟
عشرون ليس فيها زكاة فهنا فرقها لأن لا تجب فيها الزكاة فلا يفرق بين مجتمعين خشة الصدق وهذا دليل واضح على أن الحيل على إسقاط الواجب محرم فلا يجوز للإنسان إذا أوجب الله عليه شيئا أن
يلوذ بالحيال ليسقط الواجب فإن هذا قبيح ومخاجع لله سبارك وتعالى طيب غير الماشية غير الماشية لا يفيد الجم ولا التفريق مثلا لو كان إنسان عنده عنده وسقاء والآخر عنده وسقاء لن يمكن لأحد
أن يجمع نعم عنده ثات أوسق الجميع خمسة أوسق لن يمكن لأي إنسان أن يقول أضم ثلاثة أوسق إلى الوسقين حتى تجيب الزكاة هذا لا يمكن لأنه إذا كان يرغب أن يزكي يشتعى يتصدق وينتهى الموضوع
ولهذا اختلف العلم رحمه الله في الخلطة هل تؤثر في غير الماشية أو لا تؤثر والصحيح أنها تؤثر في الأموال الظاهرة دون الأموال الباضية الأموال الظاهرة مثل جماعة مشتركون في نخل ولثوه من
أبيهم مثلا أو اشتروه مشتركين فيه شقص كل واحد لا يبلغ النصاب والمجموع يبلغ النصاب على قول من يقول إن الضم والتفريق إنما يكون في الماشية ليس عليهم زكاة في هذا النخل لأن كل واحد منهم
لا يبلغ نصيبه نصابا ولكن ظاهر حال العمال الذين يباتهم من رسول صلى الله عليه وسلم للخرص أنهم لا يسألون حال الملك لواحد أو لمتعد ولأن المال الظاهر تتعلق به أطماع الفقراء والشركة أمر
واضح وخفي أمر خفي يعني يمكن تمر بهذا الدستان مشهور أنه لفلان ومعه مئة شريك ولا تجعن فالصواب أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الظاهرة وأنه إذا اجتمع أناس في حائق ونصيب كل واحد منهم لا
يبلغ النصاب والمجموع يبلغ النصاب فإن زكاة واجبة عليهم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت