1287 - 3550 باب زكاة الورق حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس دود من...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب زكاة الورق حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمر أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أو مضروب وقيل إن الورق هو الفضة المضروبة والصواب الأول ومع المضروبة التي جعلت تراهي أي نقدا والصواب الأول الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب وقلون ليس فيما دون خمس أوهق إذا قال قائن لماذا قال خمس أوهق وهل أدراهم تنزل فالجواب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها على وجهي أحيانا بالوزن أحيانا بالعدل فأما الوزن فكما في هذا الحديث ليس فيما دون خمس أوهق صدقة وأما بالعدل ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه وفي الورق في كل مئتي ديرها من صدقه فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقه إلا يشاء ربه فهنا اعتبر العد فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهي بالوزن والثاني بالعدل ثم أنها بعد ذلك تطورت وصار الاستعمال فيها بالعدل فقط وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت