1282 - 3550 باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت
زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازين مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى
الله عليه وسلم وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازين مثل ذلك قوله غير مفسدة يفهمونه أنها إذا تصدقت مفسدة تريد إفساد ما لزوجها
فإنها لا تؤجر ولعل من ذلك أن تكثر الطعام مع قلة الآكلين مثل أن يقول لها زوجها إني قد دعوت رجلي فتصنع طعاما يكفي خمسة فهذا نوع من الإفساد فإذا تصدقت بالطعام الزائد بعد إعطاء الضيوف
فإنها لا تؤجر وربما يلحقها وزغ لأن الواجب على من كان ولي على غيره أن يقتصر على أدنى ما يحصل بالمقصود بخلاف الذي ينفق من ماله فهذا لو زاد يقال له لا تزد ولكنه ليس كالذي يتصدق كالذي
يتصدق كالذي يتصدق في مال غيره إذا كان الغير بالغا عاقلا رشيد فهو جاهز الصدق وغير الصدق لكن إذا علمنا نؤذن فيها لأننا قد يؤذن بالصدق ولكن لا يؤذن ببيع ماله لأننا نقال أذنت لك أن
تصدق بما شئت هل يجوز نبيع شيء من ماله؟
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت