1264 - 3550 باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حديث حديث بايعت رسول الله..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حدثنا محمد يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي
وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرجتنا نير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى هذه مسألة الصدقة هذه لا نتعي هل هي واجبة أو لا يحتاج إلى تفصيل فيقال أما صدقة الأبي على ابنه صدقة تطوع فلا شك أنها جائزة بشرط أن لا
يترتب عليها إثار وهذا على بقية إخوانه فإن كان فيه إثار فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجلوا بين أولادهم أما إذا كانت واجبة الصدقة واجبة ففي ذلك تفصيل إن كان من
ما لا يزم الأب فلا حرج أن يعطيه من زكاته وإن كان من ما يزم الأب فلا يجوز وعليه فإذا كان له ابن فقير لا يجد ما ينفق فهل يجوز أن يعطيه ما ينفق على نفسه محمول أو لا يجوز لا يجوز أحسن
لا يجوز لأنه يجب عليها أن ينفق عليه فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه فقد حمى ماله من الزكات طيب وإذا كان الابن عنده ما يكذيه ولا يحتاج إلى نفقه لكن عليه دين لا يستطيع وفاعه فهل
يجوز للأب أن يعطيهم يعني لقضاء الدين الجواب نعم وجه ذلك أن هذا الابن من الغارمين فهو من أهل الزكات والوالد لا يلزم أن يقضي دين ولده فيكون إذا قضى دينه من الزكات لم يحمي بذلك ماله
لأنه لا يلزم أن يقضي الدين عليه وهل له الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه كما لو وقعت في يد أجنبي الجواب هذا الحديث يدل على على أن له الأجر كامل حديث ما قرناه بالشرح شرح ابو خاجر ابن
حجر قدني أسمع إيش المطروف المطروف هل أحد قال بمتضع الترجمات من الترجم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إذا تصدق أي شخص على ابنه وهو لا يشعر قال الزين بن المغير لم يذكر جواب
الشرط اختصارا وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطاء من يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو السبب في وقوع صدقة في يد ولده قال وعبر في هذه
الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم لأن المتصدق السابقة بدل وسعه بطلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه العلم وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب
صدقة الشعور قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الغريابي وأبو الجويرية بالجيم مصغرة اسمه حطان بكسر المهبلة وكان سماعه من معن ومعن أمير على غزاة محوم في خلافة معاوية كما رواه أبو داود من
طريق أبو الجويرية قوله أنا وأبي وجدي اسم جده الأهنس ابن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير واحد ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن نسمى جد معن
بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده ورواه البارودي
والطبراني عن مطين ورواه بن منده عن البارودي وأبو نعيم عن الطبراني وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وفضعه وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي
ثور السلمي فتصحفت أداة الكلية ببن فإن معنى كان يكنى أبا ثور فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معنى بن يزيد وابنه ثورا قتلى يوم مرج راهض مع الضحاك بيقيس وجمع المحبان بين القولين
بوجه آخر فقال في الصحابة ثور السلمي جد معنى بن يزيد من الأخنس السلمي لأمه فإن كان ضبطه فقد زار الإشكال والله أعلم وروا عن يزيد بن حبيب أن معنى بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم
يتابع على ذلك فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم فأنزل الله
تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنسكه بعصم الفوافر فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس
وبين يزيد والد معنى والجمهور على أنه هو قوله وخطب علي فأنكحني أي طلب لي النكاح فأجيب يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إذا أرادها لغيره والفاعل النبي صلى
الله عليه وسلم لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المبايعة وغيرها ولم أقف على اسم المخطوبة ولو ورد أنها ولدت منه لغاها بيت الصديق للصحبة من جهة كونهم أربعتان في نسق وقد وقع
ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة فروى الحاكم في المستدرة أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه
مقال من ذكرتها في النكة على علوم الحديث لابن الصلاح قوله وكان أبي يزيد بالرفع على البدلية قوله فوضعها عند رجل لم أقف على اسمه وفي السياق حذب تقديره وأمن له أن يتصدق بها على محتاج
إليها إذن المطلقا قوله فجئت فأخذتها أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجوينية في هذا الحديث قلت ما كانت خصومتك
قال كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظلنا أني بعض من يعرف فذكر الحديث قوله فآتيته الضمير لأبي أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة قوله والله ما إياك أردت يعني لو أردت أن لك
تأخذها لنا ولتها لك ولم موقف فيها أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل قوله فخاصمته تفسير لقوله أولا وخاصمت إليك قوله لك ما نويت أي إن لك
نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابلك يحتاج إليها ووقعت الموقع وإن كان لم يخطر بالك أنه يأخذها قوله ولك ما أخذت يا معني أي لأنك أخذتها محتاجا إليها قال من رشيد الظاهر أنه لم
يرد في قوله والله ما إياك أردت أي إني أخرجتك بنيتي وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي فأنظى النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ
فعله وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباليه فرد من الأفراد لقيد النفظ به والله أعلم واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن
تنزمه لفقته ولا حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقداً لا ينزم أباه يزيل نفقته وسيأتي الكلام على هذه المسألة ممسوطاً في باب الزكاة على الزوج بعد 30 باباً سبقنا لطول
الراجح في هذه المسألة أن صدقة الطبوع مجزعة على الولد وفيها الأجل وأما الواجبة فإن كانت دفعاً لما يجب على الأب من النفقة لم تنزم وإلا أجزاء وضربنا لذلك مثلاً في أن يكون الإبن عليه
دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه وأبوه من الزكاة فهنا تنزم لأن الأب لا يزم أن يؤدد دين عن ولده وإن كان من أجل نفقته فإنه لا ينزم لأنه يوفر بهذا المال على نفسه وهكذا يقال في الزوجة وفي
بقية الأقارب كلام العيدين حول مسألة أي مسألة الصدقة لابنه نعم قال العيد رحمه الله وفيه أنما خرج عيد الابن من مال الأبي على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع على الأبي فيه وهو
قول أبي حنيبة رحمه الله تعالى واتفق العلماء على أن صدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاش التطوع قال ابن الغطال وعليه حمل حديث معنى عند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها
الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا فيحبل حديث معنى على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين قالوا وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده
أو لولده دفع الزكاة إليه من سهب الفقراء والمساكين إلى خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ كالأجنبي وقال ابن الثين يجوز دبع صدقة الواجبة إلى الولد بشرطين أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه
إيش؟
ماشي بعد غيره؟
يقرح على ما هي عادة؟
من؟
من صرفها إليه من صرفها؟
أعد؟
بشرطين أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه والثاني أن لا يكون في عياله إن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى رويا المطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فإن فعله فقد ساء ولا يضمن إن لم
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم قال ابن الحبيب فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه واختلقوا بدفع الزكاة إلى سائل القالب المحتاجين الذين لا يلزموا نفاقتهم فروي عن ابن عباس الرجل لكل حال
الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنه لا يفزه هذا الضابط حتى مثلا لو قدمه للظيف حين جاء مع وجود الضياف عليه فإنه لا يفزه هذا هو الضابط الضابط في عدم للزاء أن
لا يسقط بها واجبا عليه الصحيم الضابط أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه فإن أسقط بها واجبا عليه لم يجزه فمثلا أن الإنفاق واجبا عليه فإذا دفع الزكاة في الإنفاق أسقط الواجب لكن قضاء الدين
ليس بواجب فإذا قضاء الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجبا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت