1244 - 3550 حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق صدقة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى أبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله بخاري رحمه الله تعالى لكتاب الزكاة من صحيحه في باب ما أدي زكاته فليس بكنز حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا
شعيون إسحاق قال الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن يحيى بن عمارة أخبره أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه
وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذوذ صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس دون خمس أواق صدقة أواق كم الأقية والأقية أربعون درهم فتكون
الخمس مئتي درهم ومئة درهم مئة واربعون مثقالة وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا إنها أي هذه الأواق إنها تساوي ستة وخمسين ريالا بالفضة في ريال السعود وعلى هذا نقول إذا بلغت الفضة هذا
الوزن وجبت فيها الزكاة سواء كانت مئتي درهم أو أقل أو أكثر وهذا هو المذهب والمشؤول عند العلم وقال الشيخ الإسلام رحمه الله المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه وليس المعتبر للوزن وعلى
هذا فنقول إذا كان عند الإنسان مئة ريال سعود فضة فلا زكاة عليه وإن بلغت مئة واربعون مثقال وإذا كان عنده مئتان فعليه الزكاة وإن لم تبلغ مئة واربعون مثقال يعني لو فرض أن الدرهم صار
صغيرا أصغر من الدرهم الإسلامية وبلغ مئتين فإن فيه الزكاة فشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن لكن أكثر عن العلم على اعتبار الوزن هذا بالنسبة للأواقع بل وليس بما دون
خمس دود صدقة يعني الإبل يعني ما دون الخمس لا صدقة فيه والخمس فما زال فيها صدقة لكن الأول ليس بما دون خمس دود صدقة مخصص أو مخصوص بما إذا لم تكن للتجارة فإن كان للتجارة ففيها الزكاة
إذا بلغت زكاة النقدي لأن الآن خرجت عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة وعلى هذا فربما يجب على الإنسان في بعين واحدة واحدة زكاة زكاة فإذا قدرنا أن هذا البعيد تساوي مئة درهم وهي واحدة
وقد ردى للتجارة ففيها الزكاة ربع أشرطين أما إذا كانت للتنمية والنسل فليس بما دون خمس صدقة فإذا قال قائل إنه يعدها للتنمية ولكن يبيع أولادها فهل هذه عروض فالجواب لا لأن هذا عادت
الناس في أموالهم أنها إذا لمت باعوها كما أن الثمر ثمر النخيل من الثمر إذا كان عند الإنسان ثمر فإنه إذا باعه بما هو أكثر من النصاب نصاب الفضة فلا زكاة علي حتى يبلغ خمس خمسة أوسط
وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وسق واحد من الثمر وقد أعده في التجارة ففي الزكاة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت