1243 - 3550 باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي ليس فيما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة أواق صدقة وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عيونس عن بن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينهضونها بسبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال شبه الأثر قوله نول الأثر وقوله قوله قوله وقال حبيل شبيب كذلك الأكثر وفي رواية أبي دار حدثنا أحمد وقد وصله أبو داود في كتاب النسف والنسوخ عن محمد بن حير وهو الذهري عن أحمد بن أشبيب بإسمانه وقع لنا بعلوم في جوز الذهري وسياقه أتمون إما في البخاري وزاد فيه سؤال الأعرابي أترث العمل؟ قال ابن عمر لا أدري لما أدبر قال ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نفسه سؤل عما لا يدري فقال لا أدري وزاد في آخره بعد قوله تهرة للأموال ثم انتفت إليه فقال ما أماري لو كان لي محلو حد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى وهو عند عند النماجة من طريق عقين عن الزهري قوله من كهزها فلم يؤدي زكاتها أفرد الضغير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب والحمل على ذلك رعاية للقرآن حيث قال يفقونها قال صاحب الكشاف أفرد ذهابا إلى المعنى دون النفو لأن كل واحد منهما جملة روافية قيل عن معنى ولا ينفقونها والذهب كذلك وهو كقول الشاعر وإني وقيار بها لغريب أي وقيار كذلك قوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة هذا مشرق بأن الوعيد عاد اكتناز وهو حبس ما فضل عن حادث عن رواسات به كان في أول الإسلام ثم مسخ بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوحة وقدرت نصف الزكاة وعلى هذا أن يراد بنزول الآية بيان نصفها ومقاديرها لا إنزال أصلها والله أعلم وقوله لعوى لا أباني لو كان لي مثل أحد ذهابا كأنه يشير إلى قول أبي ذل للآتي آخر الباب والجميع بين كلام العوى وحديث أبي ذل أن يحمل حديث أبي ذل على مال تحذير الشخص لغيره فليجب أن يحبسه عنه أو يكون هناك له ممن يرجى فضله وتطلب عائلته كالإمام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا ويحمل حديث من عمر على مال يبلكه قد أدى زفاة فهو يحب أن يكون عنده ليصد به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس وكان أبو ذل يحمل حديث على إطلاقه فلا يرى بالدخال شيء أصلا قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذل آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يقبل عي القوة وسداد العيش فهو كنز نذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاء وأصح ما تمسكوا به حديث طنحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع عندها والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم علي بن عمر وقد استدل له ابن مطال بقوله تعالى ويسأل لك ماذا ينفقون والعفو أي ما قضى لعاية الكفاية وكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخا والله أعلم وفي المسند من طريقي على ابن شداد قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت