1204 - 3550 حديث ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين وقال ابن شهاب...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على
من لا يستهل من أجل أنه سق فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة
بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية حدثنا يا عبدال قال قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على
فطرة الإسلام يعني وإن كان ليس بمسلم وإن كان كل لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام وهذا هو الأصل أن المولود يولد على الفطرة يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير
الإسلام يعني فإنه يتبع خير الأبوين في الدين كما تقرر وقوله رحمه الله فإذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط هذه المسألة فيها خلاف إذا أسقطت المرحة فهل
يصلى على السقط وإن لم يستهل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل في خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يصلى عليه إذا تم له أربعة أشهر لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون حيا قد نفغ فيه الروح وأما
قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه وهل إذا صلى عليه بعد نفغ الروح فيه هل يعق عنه أو لا الصحيح أنه يعق عنه لأنه يبعث يوم القيامة وقال بعض العلماء لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا
وبقي إلى اليوم السابع لأن العقيقة إنما تسلم في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة شفاء الحديث وهو لغية وإن كان لغية قال ابن حاجر رحمه الله تعالى رابعها حديث أبي هريرة في أن كل
مولود يولد على الفطرة أخرجه من طريق من شهاب عن أبي هريرة منقطعة ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب
الذي استنبطه من الحديث وقول ابن شهاب لغية بكسر اللام بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه
تبعا لأمه وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه وقال ابن عبد البر لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده وخش إلا قتادة أحسن قد اتباع أحسن إلا قتادة وحده واختلف في الصلاة على
الصبي فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقيل حتى يصلي وقال الجمهور يصلى عليه حتى السق إذا استهل وقد تقدم في باب قراءة الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي ودخل في قوله
كل مولود السقط فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام وهو قول مالك وسيأت الكلام على المثل المحفور ودخل في قوله كل مولود
السقط فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام وهو قول أبا لمن زنى بأمه لا فإنه يتبعه في الإسلام وهو قول مالك وسيأتي الكلام
على المثل المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت