1199 - 3550 حديث جابر لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال وحديث جابر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي يدينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب
نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هني غير أذنه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر نجيح نجيح عن ابن
أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة هنا أخرجه من أجل أن يفصله عن الغجل الآخر معه ولكن لو قال قائل هل أخرجه في
عائد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فالجواب نعم نعم أخرجه على عائد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخرجه بعد ستة أشهر ففي هذا الحديث يمي على جواز إخراج الإسلام من قبره لعله يعني
لسبب لو قال قائل هل يجوز إخراجه من قبره من أجل أن يشاهده ابنه بعد أن قدم من سفر مثلا الجواب لا لأن هذا لا فائدة منه ولو فتح هذا الباب لكانت القبور كل يوم تنبش فلا يجوز لكن الغرض
إما أن يكون يتعلق بالميت أو بالحي إذا سقط متاعه في القبر أو ما أشفى ذلك أشفى الفتح على الترجمة قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله أي لسبب وأشار
بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر من أول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة
تتعلق به من غير زيادة البركة له إيش؟
إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له من؟
من زيادة البركة له البركة؟
نعم نعم كثف النسر عندكم؟
نرجع إليها لكن ذكرهم رحمه الله قرن بين الغسل وبين نعم بغير صلاة وبين الصلاة وهذا ليس بصحي لأن الصلاة يمكن أن يصليها على القبر كما تبت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يبشرها
لكن الغسل نعم وهو أيضا مشروط لألا يخشى تفسق الميت فإن كان يخشى تفسقه فإنه لا يجوز أن يخرج من القبر للتغسي أي نعم كمل وعليه يتنزل قوله في ترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة
على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسه وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد وإنما أورد المصنف
الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير إن هذا وجواب الثاني غير صحيح بالنسبة للجابر لأنه فعله في أهد
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما فعل في أهده فهو مرفوع حكما خلص ثم أورد المصنف في حديث عمر وحبن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص في
حديث جابر رضي الله عنه فيه جنيع على توقع ما يضمه الإنسان ويكون من باب الفراسة لأن عبد الله رضي الله عنه دعو ابنه جابرا وأخبره بهذا الخبر وفي أيضا قوة طمأنينة الصحابة رضي الله عنه
حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع وفيه دليل على قوة محبة عبد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه أعز عليه من جابر وأن جابرا أعز عليه من كل أحد إلا الرسول صلى الله
عليه وسلم وفيه أيضا دليل على الوصية بقضاء الدين وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة بقضاء الدين على الميت سواء أوصابه أم من يوصبه فإن أوصابه كان ذلك توكيدا وفيه أيضا دليل على الوصية
على من له النظر عليه من الآدميين فإنه قال استوصب أخواتك خيرا وقد نفع الذي الله عنه فإنه تزوج امرأة ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لا تزوجت بكرا فأخبره أنه تزوج
الثيب لأن عندهم أخوات محب أن تقوم عليهن فقدم ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه وهذا من تمام تنفيذ وصية أبيه رضي الله عني جميع المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت