1177 - 3550 باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها حديث سمرة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها هذا فيه دليل على أنه يصلى على المرأة النفساء وقوله في نفاسها يعني بعد أن ولدت لأن الأصل في النفاس وهو خروج الدم أنه لا يكون إلا بعد الولادة فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس أن يصل عليه وفيه أيضاً دنيا على أن الإمام يقوم وسط المرقى أي محاذياً وسطه أما الرجل فإنه يحاذي رأسه هكذا السنة وبعض الفقه يقول يكون عند صدره ولكن الصحيح أنه يكون عند رأسه كما جاءت بالسؤال المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت