1174 - 3550 باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد حديث أبي هريرة نعى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد حدثنا يحيى بن أبوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم وعن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله
عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى
الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد ثلاث أشياء المسجد والمصلى الذي هو مصلى العيد والمصلى الذي هو موضع الصلاة على الجنائز فهل النبي
صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إلى المصلى حين مات النجاشي يعني به مصلى العيد أو مصلى جنائز في احتمال من رأى أنه مصلى العيد قال أمر بذلك ليكون في هذا إظهار للصلاة على هذا
الرجل الصالح الذي تلقى المهاجرين وأواهم ويسر لهم الأمر فيكون في ذلك ظهار لشرحه بخلاف ما إذا خرج إلى مصلى جنائز العادي وبعضهم يقول بل هو إلى مصلى جنائز العادي وإنما أمرهم أن يخرجوا
إلى المصلى ليبين أن الصلاة على الغائب تشبه الصلاة على الحاضر حتى بالمكان وحين يجب أن نحتاج إلى ترجمة أو لباب باب باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد قال ابن حجر رحمه الله فتح
قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لأن المصلى عليه كان غائبا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى فدل
على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب وقوله هنا عن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد
المصدر به وسيأت الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب ثم أورد المصنف حديث ابن عمر لرجم اليهوديين وسيأت الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى وحكى ابن بطال عن ابن
حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين
والسسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن
ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم وعن كل حال المسألة محتملة لكن كون المراد به مصلى العيد أشهر وأبيا في تعظيم الرجل المكتبة الصوتية
لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت