1169 - 3550 باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي من صلى على الجنازة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها رقوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير
وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مرضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة
يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبير وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة
استفتاح الصلاة وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام أراد المؤلف رحمه الله بهذا أن نبين أن صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها رقوع ولا سجود فذكر أول قال صلوا
على صاحبه وقال صلوا على النجاش فسماها صلاة مع أنه ليس فيها رقوع ولا سجود لكنها صلاة وعلى هذا فلها تكبير تكبيرة إحرام ولها سلام وقوله ولا يتكلم فيها وهذه عنوان الصلاة لقول النبي صلى
الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا صعب فيها شيء من كلام الناس وفيها تكبير وتسليم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكان ابن عمر لا يصلي
إلا طاهرة ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها لأنها صلاة وأما الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال حسن أذركت الناس ويرفع يديه يعني
ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وهذه السنة وأما من زعم أنه لا يكبر إلا في التكبيرة الأولى فقولهما مضطرح والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة لأن كل تكبيرة ركن ولا يميز بين الأركان إلا
الرفع لأن الرفع فعل فيتم به التمييز بين الركن الأول والثاني مع ورود السنة بهذا وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنازهم من رضوهم لفرائضهم يعني أن الأحق في الصلاة على الميت إذا جاء
إلى المسجد مثلا الأحق هو الإمام إمام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم هذا إشاره إلى قول من يقول إنه إذا لم يجد الماء وخاف أن
تفوته الجنازة في الصلاة الجنازة فإنه يتيمم ليدرك الصلاة الجنازة وكذلك الصلاة العيد يتيمم لها إذا لم يجد الماء أما بالنسبة لصلاة الجماعة فعدم التيمم واضح لأنه إذا لم يدركها أدرك
الصلاة على القبر فلا تفوت وأما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما إذا طلب الماء قول قوي وهو اختيار شيخ السام رحمه الله وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتت لا تقضيان
فالجمعة إذا فاتت يصل بدلها الضر والعيد إذا فاتت لا يصل بدلها شيئا فيكون التيمم لإدراكهما كالتيمم لإدراك الوقت في الصلاة الأخرى وهذا القول اللي اختاره الشيخ السلام قول الراجع فإذا
قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى التيمم عدم الماء قلنا لأنه لو لم يتيمم إذا إيش فاتت الصلاة فلم ينتفع بشيء لو ذهب يتوضى فاتت الصلاة والتيمم للصلاة الخمس لأن لا يفوت
وقتها فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن أن يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب أولى وهذا قد يضطر الإنسان إليه في صلاة العيد يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك
برد ويحتاج الإنسان لا نقضي الوضو فيكون الماء بعيدا لو ذهب فاتت الصلاة نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي أتكلمنا على بعض الباب باب سنة الصلاة على الجنائز نعم باب سنة الصلاة على
الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر
لا يصلي إلا طاهرا ويصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا
انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال ولا تصلي على أحد منهم
مات أبدا وفيه صفوف وإمام كل هذه الأحكام تدل على أنها صلاة ويستدل بالأحكام على حكم الأصل كما قال الفقر رحمه الله في كتاب الوقف لو قالت صدقت على فلان صدقة لا تبع ماذا تكون صدقة هذه
تكون وقت أخذ من الحكم فهكذا أيضا استدل بالخير رحمه الله بهذه الأحكام على أن صلاة الجنازة صلاة وهو كما قال رحمه الله ولكن إذا دخل معهم في أثناء الصلاة قال يدخل معهم بتكبيرة فماذا
يقرأ بعد التكبيرة أيقرأ ما كان الإمام يقرأه مثل لو دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة فالإمام يقرأ الدعا للميس فهل يدعو للميس أو نقول كبرت أول تكبيرة ولها قراءة الفاتحة الظاهر
الثاني الظاهر الثاني وذلك لأنه إذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه مخالفة الإمام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فظاهره أنك إذا كبرت أول تكبيرة والإمام
في الثالثة أنك تدعو للميس ثم تتم لا سيما إذا قررنا هذا الحديث الصحيح بحديث ابن عمر وهو ضعيف إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع والإمام الفقه رحمهم الله قالوا إن
شاء سلم معه لأنها فرض كفاية وقد حصل فرض كفاية بسلام الإمام انتهت الصلاة فبقي الاستمار فيها إيشوى سنة له أن يتركها ويسلم مع الإمام قالوا وله أن يقضي ما فات بشرط أن يأمن حملة الجنازة
والذهاب بها فإن لم يأمن تابع التكبير وسلم فالأمل في هذا إن شاء الله واسم يعني لو سلم مع الإمام فلا حرج المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت