1130 - 3550 باب إحداد المرأة على غير زوجها حديث توفي ابن لأم عطية فلما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أبو إحداد المرأة على غير زوجها حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر ابن حزم عن حبيبي نهيتك عنها قبل قليل ابن عمر بن حزم عمر بكسر ابن عمر بن حزم طب لماذا يؤتب الواب للفرق بينها وبينها عمر فقط وإلا عند الأراب تحدث الواب ولذلك إذا جاءت منصوبة عمرا لم تأتي الواب نعم عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر ابن عمر حدثك الله خير ابن عمر بن حزم عن حميد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلم أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر هذا الباب في حكم إحداد المرأة على غير زوجها وفيه التصريح الواضح أنه لا يحل أن تحد على غير زوجها إلا ثلاثة أيام فأقل ومثلها الرجل أما على الزوج فتحد أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا فإنها تحد مدة العدة ولو قلت عن البعض أشهر وعشة فما هو الإحداد؟ الإحداد الامتناء عن ما يأتي أولاً كل تجميل كل تجميل للبدل فإنه يجب الامتناء منه مثل الكحل والتحمير والمكياج وما أشهر هذا حتى إنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة توفي زوجها وهي تشتكي عينها أفنكهلها؟ قال لا حتى قال بن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو أدى عدم اكتحالها إلى أن تفقد عينها ثانياً أن تتجنب كل زينة مما يلبس من الحل فلا أجد أن تتحل بذهب ولا فضلة ولا غيرها مما يتحل بهم ويعد زين كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبه فإن كان عليها أسورة إن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصعب بها؟ تقص قص ذي الأسورة ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار لأن هذا النقص من أجل الإحداث فتقص وتخرج وكذلك الخواتم فإن قيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئاً من الذهاب هل يلزمه أن تخلعه؟ الجواب إذا أمكن خلعه هذا الملبس بدون أن يتضرر السن وجب وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب لكن تحرص على أن لا يخرج بمعنى أن لا تفتحف مها حتى يخرج لأن بعض النساء التي يتحلين بهذا تتعمد أن يخرج لأقامة تحدث الناس فهذه تحفيه ما أمكانه كم قلنا؟ إثنان الثالث الإحداث عن كل لباس على البدن يعتبر زينة كالقميس الجميل السروال الجميل الخمار الجميل وما أشبه ذلك وأما ما لا يعد زينة فلا بأس به بأي لون كان أخضر أحمر أصفر ما دام ليس بزينة لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به هذه ثلاثة الأشرة رابعا أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا فلا تتطير إطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ نبضة يسيرة من القصر أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول طائحة الحيض وأن تنمن وهذا لحاجة وإلا فلا يحل لها الخامس أن تمتنع من الخروج من البيت تبقى في بيته لا تخرج منه إلا لحاجة نهارا وضرورة ليلا لحاجة نهارا مثل أن تخرج في رأي غنمها إذا لم يكن لها رأي تخرج في سراء حوائج البيت إذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج تخرج في عيادة مريض تقلق إذا لم تعده وما أشفت هذا بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة وهذا في أي وقت في النهار أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار أو تتسعر النار في بيتها أو تكثر الأمطار وتخشى أن يسقط عليها المهم الضرورة أو يصيبها مرض إن لم يراجع بها المستشفى هلكت فهذا ضرورة هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحادي وفي الحديث الأربعة أشر وعشر يعني إذا لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ولو دقيقة واحدة وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحي بدقيقة واحدة خرج الحمل فماذا يكون انت انت الإحداث يعني الإحداث تبع للعدة ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي الأربعة أشر وعشر فلا عدة ولا إحداث لأن عدة تبتدئ من من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحداث وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة وذلك لفعل أم حبيبة هنا ترفي أبوها أبو سفيان ولفعل زينب بن تجحش هنا ترفي أخوها فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس فمثل هذه الأشياء تعتبر من باب التربية ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها إني كنت أني كنت عن هذا لغنية ما هو هذا الطيبة الصفرة لغنية إن لا أريد لكن لألا يتوهم الناس ما يخالف السرياء وكذلك أخت زينب بن تجحش هنا تفيأ أخوها قالت ما لي بالطيبة من حاجة خير أني سمعت هاتان المرأتان ما علاقتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم زوجتها أم حبيبة وزينب بن تجحش وفي هذا الحديث أيضا من الفائد أنه لم يبغي إعلان الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشتبه لا نتأسى طلعاته سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ينبغي الإنسان أن يزيل الوهم بالعمل لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالأقوال وسبق أن قوله إن على زوجنا الرسول هذا ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فإنها فإنها تخد إلا وضع حامل لأن الإحداث تابع للعدة وسبق أيضا إنه عام في كل زوجة سواء دخل بها أم لم تكن بها المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت