1128 - 3550 باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه عن سهل أن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأبو من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزارة فحسنها فلان فقالك
سنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهر فكانت كفنة في
هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعلى منزلته في قروب أصحابه وأنه نهدون إليها الأشياء التي يرونها مرغوبة وفي أيضا دليل على جواز السؤال إذا كان بغرض صحيح لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا السؤال لكنه أعطاه إلا أن هذه الفائدة قد يعكر عليها ما جاء في الأحاديث الأخرى من النهي عن السؤال لا سيما إذا كان المسؤول ذاكر من وحياة وخجل قال
ابن حجل رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الحوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم اخوا ساعة جوده وقبوله الهدية واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته وليس ذلك بظاهر
منه فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السقوط عنها هنا أن لا يكون فعلها بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية كان هدية فيحتمل أن تكون
عررتها عليه ليشتريها منها قال وفيه جواز الاعتماد على القرائم ولو تجد لكن هذا بعيد الاعتمال أن تبيعه وأن تقول قلت إذا فجئت لأكس وكاد لم تغلي أبيعه عليك لكن هذا كما قلنا لكم سابقا
مما يحدث من العلماء عند المضايقات ليكون أشياء بعيدة وفيه جواز الأثماد على القرائم ولو تجردت لقولهم فأخذها محتاجا إليها وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق له منه قول يدل على ذلك كما
اقتقدم قال وفيه الترغيب في المصروع بالنسبة إلى صانيه إذا كان ماهرا ويحتمل أن تكون أرادة بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس وفيه جواز استخسان الإنسان ما يراه على الاحتمالات
العقلية ما لما شاء في مثل هذا ولقلنا بكل احتمال يخلق العقل ما صح لنسي الله وفيه جواز استخسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليأرغ له بطلبه من كيف
يسوع له ذلك أعد الفعل هذه وفيه جواز استخسان الإنسان ما يراه على غيره من المنابس وغيرها إما ليعرفهم قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوق له ذلك وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة
الأدب ظاهرة وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم يعني مثلا بعض الناس يترى مع شخص جيد حسنا قال وهذا جيد هذا ساعة طيبة هذا قلم طيب هذا يعرض وقد يريد بذلك أن يشتد طلب الرجل مثل هذا وفيه
التبرق بآثار الصالحين وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه أما التبرق بآثار الصالحين فهذا لا تنجح لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لم يفعل
هذا في غيره في غير ومن المعلومة أن الصحابة أصلحوا الصلح ومع ذلك ما كان بعضهم يفعلون مثل هذا في بعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حاصية في الأسفل الذي بعدها وقال ابن بطان فيه جواز
عداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت وتعقبه زين بونير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة قال وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَبًا لَفَتْرَ فِيهِمْ قال
بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاة والبركة على كل حال في مسأل قبر القبور لا يجد أن يحتر قبرة في المقبرة
المسبلة لأن المقبرة المسبلة لمن سبق كالمساجد فلا يجوز أن يحتر قبرة وفيها ثم هناك شيء آخر هل يعلم أنه سيموت في هذا المكان؟
لا لأن الله يقول وما تدهي نفسه بأي أرض تموت فكيف يتحجر أرضاً مسبلة ليدفن فيها وهو لا تدهي أين يموت وما ذكره حاجة عن رضا الصالحين ينبغي أن يعقب عليه لهذا وهذا أولا ليس من هذه
الصحابة أرضي الله عنهم وثانيا أنه إذا كان في المسبلة كان حراما لأن المسبلة لمن سبر وثالثا أنه لا يدري أين يموت فكيف يحفر قبره في مكان المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت