1118 - 3550 باب الكفن في ثوبين حديث ابن عباس بينما رجل واقف بعرفه إذا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الكفن في ثوبين حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف معرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلصنوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا كان في حج الوداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجد عرفة تسئل عن هذا الرجل الذي وقصت قرارة لك فأمر بماء أولا قال اغسلوه والأمر هذا مجوب لكنه فرق كفاية وجهار مجهة للجميع قال اغسلوه ومن قوائده استعمالوا استدر مع الماء لتأصيل الميت ولو كان محيما وإذا جاد الافتسال بالماء المخلوط بالاستدر في حال الموت فهو جائد أن يرضي حال المثال ومن قوائده أن الماء المتغير بالطاهر أو أن تغير الماء بالطاهر لا سبو الضهورية لأنه لو كان سبو الضهورية لم يكن في استعمال إذاية وهذا القول هو الراجل أن أقسام المياه اثنان فقط طهور ونجس وليس هناك شيء من يسمى طاهر وتقسيم بعض الفقهاء الماء إلى طهور وطاهر ونجس وقال إن الطهور والطاهر من نفسه أن يطهر من غيره والنجس ما تغيره بالنجاسة أو لا طاهره ويسير والطاهر ما تغيره ما كان طاهره من نفسه غيره طاهره لغيره فهذا التقسيم لدى الهدى ومنذبه هذا لو كان من شريعة الدارة فكان مبينا بيانه وارده لأنه يتعلق بالطهارة والصلاة والطوار وغير ذلك مما تشعر له الطهارة ومن فائد هذا القبيل وجوب التكليل من قوله فالخلوب وهو فرق فائد وقول في ثوبين أكثر اللوايات في ثوبين وهذا هو الأقرب يعني في ثوبين أي الغزار والفتاء الذائل كان محلما فيهما في وخذ منه أنه ينظر في تكليل المحرم الذي لم يحل التحلل الأول أن يكون في ثوبة إحرام ويشفر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها وعليه بنقول الأفضل في تكليل المحرم إذا ما تقضل التحلل الأول أن يكفن في ثوبين ومن فائد هذا هذا الحديث أن الكفن واجب في تركة الميت لقوله في ثوبين وأن كفنه مقدم على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين أم لا ومن حيث النظر أن كفن الميت في منزلة الغياب المدين المفلس فكما أن المدينة إلى كل استرحاب لا تباع الغياب ولا آوالين أبني فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين ومن فائد هذا الحديث مشروعية التحنيط الميت قال علم والحنور أخلاق من الطيب تجعل في مغاب الميت وفي مواضع السجون ويلف عليها الكفن ليقوم على ربي جبالك وتعالى صاهرا طيبا ومن فائده تحريم الطيب على المعلم وهذا فيما إذا كان ابتداء أما إذا كان الإسان قد تطيب قبل إحرام فلا حرج عليه أن يستجيمه بعد الإحرام ولهذا قال تعيش رضي الله عنها كنت أنظر كأني أنظر لو بس مسك في مبالد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محكم أو قال كنت أنظر ومن فائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا ما قبل التحليل الأول بقول صلى الله عليه وسلم ولا تقوم منه رأسا كما أن لا المحلم إذا كان حيا فإنه لا يغطى رأسا وهذا في نسبة الغزل أما الغراء فإنه يغطى رأسا كما لو كان حيا ومن فائد الحديث اثبت ببعث بقوله صلى الله عليه وسلم بإنه يبعث والبعث هو إخراج الموتى من قبول ومتى يقول ذلك يقول يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم الذي يقوم فيه ناس من قبول لرب العالمين وسمي بذلك لثلاثة جاولة أولا أن الناس يقومون به لذاهي رب العالمين الثاني أنه يقام فيه العجل والثالث أنه يقوم به الأشهاد ومن فائد هذا الحديث بات كلام الناس يوم القيامة وأن هذا الرجل يبعث كأنه في حال الحراء ملفيا يقول لبيك اللهم لبيك وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحج شبيب بالجهاد ولذلك من مات به يبعث ألمه عليه كالشهيد إلى بعد الشهيد إلى بعد يبعث يوم القيامة وجره يضعه دمه اللون دم وليه لحنس ولهذا نجيبون الله عز وجل ذكر آيات الجهاد بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله ذكر آيات الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله فقال وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا بأجيب من التهلك وأحسن النظائف والمسلم وأتموا الحج والعمرة لله وقد ذهب كثير من الرلماء إلى جواب صرف الزكاة في حج القريضة لمن ليس عنده ماء وقال إن الحج في سبيل الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم هنا سألكم المبين على شرد الله عنها يا رسول الله هل عن الإنساء جهاد؟ قال علي إن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت