1113 - 3550 باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب
الجنائز باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا بن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثثناهم مواطية رضي
الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون باب كيف الإشعار للميت وقالت نعم ترجمة شرق شرق قوله باب نقض شعر المرأة أي
الميت قبل الغسل والتقيد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشر وذهب من منعه إلى أنه قد يخضي إلى الانتتاف شعره وأجاب من
أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه وقال ابن سيرين وصله سعير بن منصور من طريق أيوب عنه قوله حدثنا أحمد كذل الأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن شبوي عن الفربري أحمد بن صالح قوله قال أيوب
أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبرة قوله وسمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصا وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده
فقط ثم ذكر أنه نجعلن بنتا وصل ولكن هم هل يزال شيء لشعره وأطاره وما أشفه ذلك تلف العلماء في هذه المسألة ومنه من قال إنه يزال إذا طال الشعر الأطار يزال إذا طال يشعر الطيب والشارب
والأطار والجلي واليدين ويجعل في الكفر مع المن وقال بعضهم لا يزال لأن المغصول من نزال هذه الأشياء التنضيب والميت ارتحل ويحصل التنضيب من الماء فيبقى على ما هو عليه والذي يظهر أنه إذا
طال طولا وشوها فإنها تزال لكن بدونها تزال بالحرق أو بالقص والقص أولى وأما أن يبقى وجود عيد مشوها بشعر الشارب ففيه نظر وكذلك الأطار من طال ففيه نظر أما هل تجعل معه أو تلقى بالأرت
كما لو كان حجا والله المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت