1111 - 3550 باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل حديث أم عطية قالت توفيت...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل تكفن المرأة في إزار الرجل حدثنا عبد الرحمن بن حمد قال أخضرنا بن عون عن محمد عن أم معطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فراغتن فآذنني فلما فرغنا آذننا فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه باب يجع باب مواضع الوضوء من الميت نعم لا هل تكفن هل تكفن المرأة في إزار الرجل نعم قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهدوا الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارا قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أوما إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم ولكن الأظهر الجواز وقد نقل ابن بطال للاتفاق على ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق حديث وهو قابل للاحتمال وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره حدثنا عبد الرحمن بن حمد قال أخبرنا بن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه شرحه هذا شرحه ما شرحه هذا شرحه لهذا اللفظ قال لي قبل شرحه نعم قال لي قبل شرحه ترجم ما في إلا هذا يا شيء ما تكلم عن الحديث السلام عليكم قوله أشعرنها إياه أشعرنها إياه أجعلنه شعارها الثوب الذي يلي جسدها وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد خيل الحكمة في تأخير الإيزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين قال الشيخ عبد العزيز قال قد سبك غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فوجب منعه والله أعلم فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد الله هو الباب اللي قرية هذا ما أتكلم عنه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت