1089 - 3550 باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وكره حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسج السجدتين وهو جالس ظاهرنا هذا هو الحديث الأول والحديث الأول واضح
أنه في الفريضة يعني يقال إذا نوجي بالصلاة فيقال إذا ثول لكن يقال إن الأصل تساوي النافلة والفريضة فما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل إلا بدليل
وأما أن نستدل ببعض ألف الحديث المختصرة على حكم آخر ففي هذا التصرف شيء لأنه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول لكن فيه اختصار فهو الآن يقول أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن أبي سلمة
الأول أيضا يحبن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هرئيه فهذا هو الأول تماما لكن لا نحتاج إلى هذا إلى أن نذكر ألفاظا للأحاديث اختصرها بعض البوات ولكن نقول الأصل ما تساوي الفرض والنفل فما
ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل فإن قال قائم هل في صلاة الجنازة سجود سهو؟
فالجواب لا يعني لو شك الكبر ثلاثا أو أربعا نقول لا لأن هذه الصلاة أصلها ليست ذات الغروة سجود ولو سهل الإنسان في سجود السهو فهل عليه السجود؟
لا لأنه يوقعنا بذلك لتسلسل الأمر ويذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمع أظن عند عبد الملك بن مروان وكان بينهم أحاديث فقال الكسائي إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم أمكنه أن يفتي بكل
فن يعني إذا كان عارما بالنحو بارزا فيه أمكنه أن يفتي بالفقه مثلا فقال له أبو يوسف ما تقول في رجل سهى في سجود السهو أعلي السجود؟
قال لا ما أعلي السجود قال من أين أتاك من قواعد النحو؟
قال أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يصغر وهذه أشبه ما تكون طريقة ليس الحقيقية والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سهى في سجود السهو فلا سهو أعلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن
صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت