1066 - 3550 باب بسط الثوب في الصلاة للسجود حديث أنس ابن مالك قال كنا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن مكر بن عبد الله عنانس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض وفي لفظ جمهته بسط ثوبه فسجد
عليه هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنه فجمع بعضهم بينهما لأن هذا قبل الأمر بالإبراج وأن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أن الناس يشط عليهم من يسجد على الأرض لحرارتها أمر بالإبراج وهذا وقال بعضهم إن قوله في شدة الحر عن شدة حر اليوم الذي هم فيه وأن الحجارة التي يفرش بها
المسجد قد يشتد حرها بحيث لا يتمكن إنسان من سجود عليها وإن لم يشتد الجو أي لم تشتد حرارتها وهذا أيضاً وجه الآخر ولكن إذا حصل هذا وكان إنسان لا يستطيع أن يمكن جباته من الأرض فإنه
يبسط ثوبه ويسجد عليه أي الثياب الرداء أو الإزار الذي فيه فضل قد يكون الفضل في الرداء وقد يكون الفضل في الإزار نحن الآن قد يكون الفضل في الغطرة وقد يكون في المشلة وفي قوله إذا لم
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه ما يدل على أنه لا يلجأ الإنسان إلى بسط ثوبه في الصلاة إلا إذا كان محتاجاً إذا لم يستطع أن يمكن جباته إما لحرارة الأرض وإما لكونها شوكاً أو لكونها أحجاراً
لا يستطيع أن يمكن جبته منها فليضع ثوبه فإذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه إذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه لأنه قول دعي الثياب تسجد والجبهة تسجد ولهذا نهي الإنسان إذا سجد أن يكف
شعراً أو ثوباً ليكون على السجود واسعاً يشمل الثياب والجسم وذكر العلم رحمه الله في هذا في هذه المسألة أن الحائل ثلاثة أقسى الحائل الذي يكون بينك وبين الأرض عند السجود ثلاثة أقسى
القسم الأول أن يكون أحد أعضاء السجود فهذا لا يجوز ولا يجد السجود معه مثل أن يضع يديه ويسجد عليه هذا حرام ولا يجوز لأنه حال بينه وبين الجبهة عظم من أعضاء السجود فكأن الإنسان سجد على
ستة أعضاء الثاني أن يكون الحائل منفصلاً عن الإنسان كرجل وضع من ديلاً يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس منه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يسجد على الخمر القسم الثالث السجود على شيء متصل بالمصل كقطرتي وثوب ومشلتي فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس به وإلا فهو مكرو وفي قول أن يمكن وجهه من الأرض أو جبهته تليع على أنه لا بد
من تمكين الجبهة فإن لم يمكنها لم يصح السجود لو كان الإنسان على كراش منفوش ووضع جبته على نفس الكراش دون أن يضبط عليه فإن هذا السجود لا يمكن لماذا؟
لم يمكن جبهته فلم يسجد ولذلك لا بد من أن يكبس عليه حتى يمكن الجبهة طيب وإذا كان في الطيارة مشكلة بينه بين الأرض ومن السفات هل يجوز السجود عليها؟
طائرة نعم يجوز؟
مؤكد نعم نعم مؤكد لأنه إذا سجد في الطيارة فقد مكن جبهته من المكان الذي سجد فيه ما في إشكال المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت