1060 - 3550 باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال وحديث سهل...

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب ما يجوز من التسليح والحمد في الصلاة للرجال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال فرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمر بن عو وحان في الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فتأموا الناس قال نعم إن شئتم فقام بلال للصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصريح قال سهل هل تدرون ما التصريح هو التصريح وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاةه فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر بيديه فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلا شاء القول فربع أبو بكر لديه فحمد الله ففي هذا الفواعد مشروعية الإصلاح بين الناس وهو من أفضل الأعمال فإن الإصلاح بين الناس فيه الأجر لتعدي نفعه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا خير حتى وإن لم يمنع الإصلاح أقرب إلى الله فهو خير ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيم ففرق الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء لأنه يحب الإصلاح بين الناس وبين شخص يريد بذلك ابتغاء وجل الله وبهي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان مباشر ذلك بنفسه لم يقل أكلان اذهب أصدق بينهم بل هو نفسه يصدق بينه وهذه المسألة تحتاج إلى تخصي إذا كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين لا ينحو في الإصلاح بينهما إلا أن يذهب ملك البلاد أو ما أشب ذلك فلق وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقاد ولكل حال حال ومن فائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون تماما أن أخص الناس بالولاية بعد رسول الله صلى الله وسلم هو أبو بكر ولهذا ما ذهبوا إلى خلاف ولا خلاف إلى بكر رضي الله عنه ومن فائد ذلك أن الإنسان إذا كان أهلا للإمامة فلا ينبغي أن يتخلق إذا طلب منه ذلك خلافة ما يقاله كثير من الأسفل صلق صلق هذا خلق ينبغي أن الإنسان إذا ورغ عليه أن يصلي وكان يعرفه نفسه أنه أقرأ قول أن يتقدم ولذلك قال نعم لكن قيد إن شئتم إشارة إلى أنه ليس يرغب أن يكون الإماما ولكن نزولا على على رابة القول ومن فائد هذا الحديد مشروعية إقامة الصلاح وهذا أمر معلوم بل هي فرض كفاية ومن فائد هذا الحديد جواز الشق الإمام إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم شقه وظاهر الحديث أنه تخلل الصفوف لأن الشق يكون في الملتأي وأما المشاق من قبل فلا وقال له شقه بل وقال مرة بين الشقوق فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحال فعل تخطى الرقاء لكن لمصر لأنه هو الإمام الحي وفيه جواز التصفيق للتنبيه لكن هذا الذي يدل عليه الحديث نسخ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصفقوا وأمرهم أن يسبقوا وفيه مراعاة الأرفاض وحرص السلف على أن لا تغير بدليل قول سهل هل تدون ما التصفيق والتصفيق ولو شاء العبر بالتصفيق من أول أمر وفيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه الصلاة لكونه لا يتكد لكن لما أكثر من هذا التصفيق التكد وفيه جواز الالتفاة للحاجة لفعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل أبي بكر وقوله عج في لشك إلا إذا خالق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأشك أن النص مقدم وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا باللدين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبي بكر وعمر يرشدوا ولا تكاد تجدوا قولا اتفق عليه أبي بكر وعمر إلا كان صوابا ولا يمكن أن تخالف رسوله ولا تكاد تجد قولا يختلف بياب بكر وعمر إلا وجدت الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه وفيه من فوائده شدة احترام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تأخذ من حين رأى وفيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث أمره رسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ليكون إماما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويالها منه أبي وفضيلة في مثل هذا الحديث ومن فائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة لأن أبي بكر رفع يدي يحمد الله عز وجل ومن فائد ذلك من فائد الحديث جواز الحمد الله في الصلاة عند حصول النعم وأن هذا لا يناقل قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغل لأن الحمد من جنس عثار الصلاة فهو لم يخد عن ما ينبغي في الصلاة وظاهر الحديث أن أبا بكر جهر بالحمد لأن المعكون عنه ذلك فقد حكوا عنه الفعل والقول الفعل هو الرفع والقول هو الحمد ومن فائد هذا الحديث جواز العمل في الصلاة لقوله رجع القهقراء وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي ومن فائده جواز الانتقال من إمامة إلى ائتمام لأن أبا بكر كان إماما ثم صار ثم صار وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضح لكن هل يجوز أن ينتقل بدون أن يكون الحاضر إمام الحي يعني كرجل يصلي بجماعة فدخل رجل آخر وتخلف هذا هذا الرجل ليكون الداحل والإمام وليس إمام الحي نقول في هذا التبصير نعم أولا نذكر الخلاف أما ما ذهب فلا يجوز أن ينتقل من إمامة إلى إمام إلا في مسأل إمام الحي ولكن الذي يظهر أنه يجوز إذا كان هناك فائدة دينية مصلحة دينية مثل أن يكون الداخل أقرأ لكتاب الله فهنا لو تخلف الإمام ودخل هذا المكان فلا بأس لأن هذا فيه مصلحة شرعية أما من جون مصلحة فإن هذا لا يجوز لأنه عبز أن ينتقل من إمام إلى أن يكون مأموما وفي أيضا جواز الانتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر لأن الصحابة انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة رسول صلى الله عليه وسلم الحديث المؤلف اختصر لكن في آخره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصوات الرجال وأصوات النساء الرجل يسبح سمع صوته والمرأة اللي سفحت سمع صوته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعديل عن هذا إلى التصفيق لأن صوتها وإنما يكون عورة لكن قد يثير شهر لا سيما إذا كان صوتها لذينا وقال أبي بكر ما لك تأخرت فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ما هو ظاهر أنظر التعبير ما كان لابن أبي قحافة نعقل ما كان لابن أبي قحافة وهذا الكنية ليست الكنية يعني الكنية يسر بهذا الإنسان أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم واجه ذلك أن أبي بكر لا يعد بهذا عاصل للقصول بل هو مكرم له غاية الإكرام وإن يدعوا قوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا حنث شخصا لإكرامه فإنه لا يحن مثل أن يقول لك صاحبك والله لتدخلن قبل إلى هذا المنزل ثم تخارب ما تدخل فيدخل قبلك لو نظرنا إلى ظهر اليمين للزم الحالف الكفار وإذا قلنا إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ما قصد مخالفته قلنا إذن لا حنث عليه وإلى هذا ذهب بعض أحد العلم وقال إن تحنيث الحالف إكراما له لا يلزمه الكفار لأن هذا ليس يقع له في اليمين بل هذا إكرام الله طيب لن يوجد ما يقضي الاسترجاع في الصلاة مثل أن يخبر الإنسان وهو يصلي أو يسمى أحد يخبر عن شيء محزن هل له أن يقول إنا لله وإنا لي راجعون نعم الجواب نعم لأن هذا يسير وقد طرد هذا شيخ السلام من جيمي رحمه الله وقال كل ذكر موجد سببه في الصلاة فإنه مشروع وعنده حتى إجابة المؤذن هو أن تصلي مشروعا لأن هذا ذكر موجد سببه بالصلاة لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء لأن إجابة المؤذن إيش طويلة تشك بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة وكلمتها فإن ذلك لا أبو المكتبة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت