1036 - 3550 حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر بن سليمن الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعير الأنصارية ربعير كسوا أنه سمع أبا قتادة بن ربعير الأنصارية
رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدلس حتى يصلي ركعتين واجبا واستدل بدليلا قوي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم
الجمعة فدخل الرجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليه قال لا قال فقم فصل ركعتين وتجوز بيهما ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة وكرم الرجل وأمره أن
يصلي ويتجوز وهو بصلاة للرقعتين سوف ينشغل عن السماع الخطبة ولا يجوز أن يستغل بسنة عن شيء واجب ويدل أيضا لوجه ثالث أنه أمره أن يتجوز فيهما مما يدل على أن يفعلهما للضرورة فيتجوز حتى
يتفرغ للسماء الخطبة وهذا لا شك أنه قول قول ولا يعادل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات وذكر أنها خمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع لا يعادل لأن المراد
بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع يعني الصلوات الراتبة التي لس لها سبب فهي خمس أما ما له سبب فهو مقرون بسببه لكن وردت آثار بل وردت نصوص تدل على عدم الوجوه منها أن الإمام إذا دخل
يوم الجمعة فإنه لا يصلي رفعتين وإنما يتقدم إلى المنبر ويسلم على الناس قائما ثم يجلس إلى فراغ الأدان ثم يجلس أيضا بين الخطبتين ومنها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى
الله عليه وسلم وهو في المسجد ولم يأمونه بساطة ركعتين ومنها قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصر ولم
يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم وهذه الأدانة الثلاثة في النفس منها شيئة لأسر قوية تعارض مثل هذا الحديث ومن فائل نعم وقوله فلا يجسد حتى صلى ركعتين طاهر الحديث أنه سواء دخل
في وقت النهي أو في غير وهو كذلك ولهذا نقول إذا دخلنا المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حين قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث النهي فالجواب أن بينه وبين أحاديث النهي
عموم وخصوص من وجه من جهة الزمن أيهم أخص أحاديث النهي أخص لأنها مخصوصة في أوقات الموعية وهذا عام من جهة الصلاة هذا أخص يعني خاص بتحية المسجد وإذا كان بينهم عموم وخصوص فإن ننظر أيهما
أحفظ أي عموميما أحفظ نجد أن عموم هذا الحديث فلا يجسد حتى تصلي ركعتين أحفظ إذ لم يريد تخصيصه وأما الأوقات هو ركعت تخصيصها في أجل الصلاوات منها ركعة الطواف ومنها ركعة الوضو ومنها
ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوطر واحدة أيجسي أو لا فالجواب نعم يجسي لأن قوله لأن
قوله فلا يجسد حتى وصل ركعتين مبنين على على الغالي فلو قال لو دخل ولم يجس حتى صلى ثلاث ركعات الوطر أو ترى بثلاثة يجسي أو لا يجسي يجسي بلا شك لأنه صلى ركعتين وزيادة فإن قال قائل وهل
تجسئوا عنهما الراتبة فالجواب نعم فلو دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين منية الراتبة كفى ذلك عن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلى ركعتين طيب لو دخل المسجد
الحرام ليطوف للعمرة أو للقدوم هل يصلى ركعتين ثم يطوف أو يطوف ثم يصلى ركعتين للطواف الثاني وقد وهم بعض الناس فأطلق عبارة عامة لا صحة له وهي أن تحية المسجد الحرام للطواف هذا غلط ليس
بصغر بل إذا دخلت المسجد الحرام إن دخلت للطواف كفاكة عن التحية بالصلاة وإن أردت الصلاة فهو كعين من المساجد يعني إذا دخلت المسجد الحرام لإحدى الصلاوات المفوضة أو لطلب علم أو ما أشبه
ذلك فإن تحيته كغير أن تصلي ركعتين طيب والمكان المعد للصلاة وليس بالمسجد هل له هذا الحكم لا ولذلك لا يصح الاعتكام فيه لأنه ليس من المساجد فالمصلة الذي يكون في دواء الحكومة أو مصلا
في البيت أو مصلا في الاستراحة أو ما أشبه ذلك ليس له حكم المسجد فمن دخله وجلس فلا شيء عليه المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت