1029 - 3550 باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع حديث عائشة أن النبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يتجع حدثنا بسر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النظر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا صلى سنة
الفجر فإن كنت مستخدم لا عندي سنة الفجر عندك موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع حتى حتى يؤذن بالصلاة حتى يؤذن نعم في هذا حديث
الشكاء أولا هل يدل على ما ترجم فيه البخاري من تحدث بعد الركعتين ولم يتجع أو لا يدل ربما يقال إنه يدل قولها إن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع فهو يشير إلى أنه يحدث وهو غير ملتجب وفي
أيضا إشكال آخر فإن كنتم مستيقظة حدثا مع أنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل فإذا أراد أن يوتر أي قضها لتوتر فإنه قال لا معارضة لأنه ربما تكون فيما ذكر في هذا
الحديث تكون غير ظاهر يعني لا تصد وحينئذ لا منافعة بين الحديثين وفي هذا الحديث من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يتحدث الإنسان بين آذان
الفجر وصلاة الفجر لكنه لا ينبغي أن يتحدث إلا فيما فيه مصلحة كتاليف القلب والإناس وما أشفى هذا شون نشرحه؟
من أول الباب نعم من أول الباب طيب قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يتجع أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداو يمو عليها وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحمل
الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم بن العربي ويشهد له ما أخرجه
عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجع بسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح وفي إسناده راوي لم يسم وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتين الفجر وصلاة الصبح وعلى
هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راوي الحديث إن
الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورده عليه العلماء بعد حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد
الواحد بن زياد به وفي حفظه ما قال وحق أنه تقوم به الحجة ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالطجاع أو
يتجع على الأيسر لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال يومئ ولا يتجع على الأيسر أصلا ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون
المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بالمسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحصيب من يفعله بالمسجد أخرجه ابن عبي شيبة قوله كان وهذا
هو الصحيح أن الاتجاع سنة لمن يصلي الراتبة في بيته وأما في المسجد فلا وقد كان بعض الناس فيما نسمع فيما سبق يتجعون في نفس المسجد فإذا صلى أحدهم الغاتبة اتجع فتأتي للصف وكلهم متجعون
لكن هذا الصواب أنه أنها لا تسن إلا لمن كان محتاجا إليها لكونه يتهجى ويتعب وثانيا لا تكون إلا في الفيت وثالثا إذا خاف أنه لو اتجع لنا مع انصرة الفجر نعم لا يتجع لأن هذا يؤدي إلى
فوقات فريضة فصالت الآن محلها في البيت والثاني لمن كان يتعب ويتهجد في الليل لمن يأمن على نفسه أن يصلي الفجر مع الجماعة نعم قوله كان إذا صلى رفعته الفجر نعم كذا أشعر في الأصل لم يأني
لا رفعته الفجر ورسل الفجر قوله كان إذا صلى رفعته الفجر وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده قوله حدثني وإلا اتجع ظاهره أنه كان يتجع إذا لم يحدثها وإذا حدثها لم يتجع وإلى هذا جنح
المصنف في الترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاتجاع بعد رفعته الفجر ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أب النضر في هذا الحديث كان يصلي من
الليل فإذا فرغ من صلاته الطجع فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤدن فقد يقال إنه كان يتجع على كل حال فإما أن يحدثها وإما أن ينام لكن المراد بقولها نام أي اضطجع
وبيّنه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أب النضر وعبد الله بن يزيد جميعا عن أبي سلامة بلغب فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة نعم يؤذن حتى يؤذن بضم أوله وفتح
المعجمة الثقيلة وفي رواية الكشميهني حتى نودي واستدل به على عدم استحباب الضجعة ورد بأنه لا يلزم من كونه فتركها عدم الاستحباب بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب
تنبيه تقدم في أول أواب الوتر من حديث ابن عباس أن طجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ولا يعارض ذلك حديث عائشة لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر
وصلاة الليل وغايته أنه وغايته أنه تلك الليلة لم يتجع بين ركعة الفجر وصلاة الصبح ليستفاد منه عدم الوجوب أيضا وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله
عليه وسلم اتجا بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاتجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاتجاع والله أعلم وهذا المسلمة أنها سنة مطلقا أنها
ليست بسنة مطلقا أنها سنة لمن احتاج إليها وهذا القول هو الصحيح وغالبا إذا تعملت اختلافات العلماء بمثل هذه المسائل وجدت أن القول المفصل هو الصوأ وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة
والمثبت يأخذ ببعض الأدلة والمفصل يجمع بينها يجمع