1012 - 3550 باب كيف صلاة النبي وكم كان النبي يصلي بالليل حديث ابن عمر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأبو كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهذا الحديث يتنيع لأنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان في صلاة الليل ركعتين يعني يجب أن نسلم من كل ركعتين فإن قام إلى الثالثة نسيانا واجب عليه الرجوع وإلا بطلة صلاته ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الصبح ما هي الصبح؟ الفجر وهي ركعتين لو قام إلى ثالثة في صلة الفجر لزمه الرجوع فإلا ما يرجع بطل الصلاة وهذا هو الحق أنه لا يجوز أن يتجاوز ركعتينه في صلاة الليل لأن قال رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلاة الليل مثل مثل هذا مفيد للحصر وفيه دليل على أن صلاة الليل لا تتخيج بعدد وأن الإنسان يصلي نشاطه حتى لو صلى عشرين ركعة أو أربعين ركعة ما دام على نشاط فلا حص لها لأن هذا السائل سأل عن الكيفية والجاهل بالكيفية جاهل بالعدد ومع ذلك لم يحدد له الرسول عليه الصلاة والسلام عددا إنما حدد له الكيفية صالح ننتبه معنى حدد له الكيفية ولم يحدد العدد مع احتياجه إلى باين العدد فيكون فيه رد على أولئك المتشددين المتعمقين الذين يقولون لا يجوز أن يزاد في صلاة الليل على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة القول الضعيف يخالفون الجماعة في المساجد فتجدوا المسلمين يصلون وهم جالسون أو ينصرفون فيحلمون أنفسهم القيامة عن الإمام حتى ينصرفونه ولهذا أحثكم دائما بارك الله فيكم على فقه الشريعة أن تبقهوها وتضموا بعضها إلى بعض لأن الشريعة واحدة والمشرع لها واحد ولا يمكن أن يتناقض كلامه ففقه الأحاديث مهم جدا ولهذا حذر بن مسعود رضي الله عنه من كثرة القراء وقلة الفقهاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فالفقه أمر مهم فلا تتسرعوا في الحكم على الأمور حتى تجمعوا شوالد الأدلة وتضموا بعضها إلى بعض وحينئذ يخرج الحكم صحيحا إن شاء الله المهم الآن لو أن الإنسان صلى أربعين ركعة مثل مثل أيكون فعلهم منكرا؟ لا أيكون مخالفا للسنة؟ لا إذن لماذا نشجل على أنفسنا ونشجل على غيرنا ونضلل غيرنا وربما نمدع غيرنا في أمر لنا فيه سعة بمقتضى دلالة السنة إفهم هذه القاعدة وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ما يدل على وجوب صلاة الوتر وأن وقته قبل صلاة الفجر أما كون وقته قبل أذان الفجر أما الثاني فنعم لا شك فيه وأما الأول أعني وجوب الوتر فقد قال به جمع كثير من العلماء ولكن السنة تدل على أنه ليس بواجب لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلا وسلم عن قرائض الإسلام فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وكلمة لا عامة ما استثن الوتر وأما قوله إلا أن تطوع فإلا هنا استثن منقطع المعنى لكن إن تطوعت بزيادة فلا بأس المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت