993 - 3550 بحث في صلاة العاجز عن القيام📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة بمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه أو لا والكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين الفصل الأول في حكم القيام في الفريضة بمن
عجز عنه وقدر على بعضه الفصل الثاني في حد العجز المسكف للقيام أما الفصل الأول وهو حكم القيام فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه قال في الإكناع وشرحه يجب أن يصلي المريض قائما
إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع فصحيح ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسيرا إن قدر عليها فإن قدر المريض على
القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجم في أثناء الصلاة انتقل إليه وقال ابن مفلح في النكة على المحرر على قوله وإن عجز المريض عن
القيام صلاة وأطلق كلامه وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء أنه يلزمه وصرح به جماعة وقال ابن عقيل لا يلزمه أن يكتري من يقيمه ويعتمد عليه وإطلاق
كلامه أيضا أنه لو صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفر صلى قائما أنه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي صوم ويصلي قاعدا لما فيه من الجمع بينهما وهذا هو الصحيح بل هذا هو متعين
يصوم ثم انقدر على صلاة قائما صلى قائما وإلا صلى قاعدا لأن فرض القيام يتقدم فرض القيام من حين ما يدخل الفجر قبل صلاة الفجر والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار نعم وإطلاق
كلامه أيضا يقضي أنه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة أو لحقه سلس البول ولو صلى قاعدا امتنع السلس أنه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل وله صحة
مع ترك القراءة والحدث النادر وإن دخل في كلام المكلف وله ولا صحة سمت ولا صحة نعم وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والحدث
والنادر حدث النادر وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر وإن دخل في كلام المكلف فالظاهر عدم إرادته له وهذه الصورة أو
بعضها من النوادر وأما كلام الحنفية فهو صريح في الفلوجوب قال ابن عبدين في حاشيته نعم نعم وأما إذا قدر يعني المريض على بعض القراءة يعني المريض على بعض المريض يعني المريض على بعض
القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا وفي من يعني في المجلد الثاني صفحة سبعة وتسعين من لو قدر على بعض القيام دون تمامه أو كان يكبر على القيام لبعض القراءة
دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا ولو تترك هذا خفت ألا تجوز صلاة وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير
ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريم لزمه أن يتحرم قائما ثم يقعد وأما كلام المالكية فقد صرحوا بالوجوب أيضا قال الحطاب في مواهب الجليل
شرح مختصر خليل ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس قال ابن عبد السلام والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شيء من القيام أتى به سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام خاصة أو فوق ذلك لأن
المطلوب إنما هو القيام مع القراءة فإذا عجز عن بعض القيام أو القراءة أتى بقدر ما يطيق وسقط عنه ما بقي وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة حتى حتى حتى لتكبيرة حتى لتكبيرة
الإحرام وليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيدا بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس وأما كلام الشافعية فظاهره بلا بل فظاهره بل هو كالصريح وجوب القيام قال في مغن المحتاج الثالث من
أركان الصلاة القيام في فرض للقادر عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته ومؤونة من يمونه يومه وليلة فيجب حالة الإحرام به وهذا معنى قول روضة كأصلهما يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام
وقال النووي في المجموع ولو صلى قاعدا للعجل فقدر على القيام في أثنائها وجب المبادرة بالقيام ويبني ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبني الفصل
الثاني في حد العجز المسكف للقيام أما كلام الحنابلة فقال في الإنصاف قوله فإن لم يستطع فقاعدا بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا
على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام لدينا وإلا إذا عجز عن القيام لدنيا وأسقط لا بد فيها تحديد في الأصل هنا ماشي وإذا عجز عن قاعدا على الصحيح من القيام
لدنيا حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إليا لصلي قاعدا وقال أبو المعاني يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وأما كلام حنفية فقال ابن الهمامي في شرح
فتح القدير قوله إذا عجز المريض إلى آخره المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه فإن لحقه نوع وشقة لم يد
السرق القيام بسببها أو قدر عليها متكئا أو على عصاء خادم وقال ابن عبده في حاشيته واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الإفطار وقيل التيمم وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام
بحوائجه والأصح عن يلحقه ضرر بالقيام وأما كلام المالكية فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير والحاصل أن الذي يصلي الفرض جانسا هل هو من لا يستطيع القيام جملة ومن يخاف من القيام
المرضى أو زيادته كالتيمم وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جانسا الظهر أن نقول هو من لا يستطيع القيام جملة والحاصل الذي يصلي الفرض جانسا هو من لا يستطيع القيام
جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم لا مشا وما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جانسا إن كان صحيحا وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة
واختاره ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جانسا وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام وقال ابن يونس في المجموعة أن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة
قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جانسا ودين الله يسر وأما كلام الشافعية فقال النووي في المجموع قال أصحابنا لا يشترط في العجز ألا يثأت القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر
المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيانة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة وقال إمام الحرمين في باب التيومم الذي أراه في ضبط العجز أن
يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعا لأن الخشوع مقصود الصلاة والمذهب الأول وفي مغن المحتاج وجمع شيخي بين كلام الرومة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل حال أحسن ما قيلك هذا كلام إمام الحرمين أن المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع لأن هذا هو مقصود الصلاة ومعلوم أنها لم تذهب
الخشوع إلا لسبب إما دور الرأس وإما وجع في الورق أو في الركبة أو في الظهر وإما حرارة شديدة وهذا لا شك أنها أعداء والمقصول من البحث أصلا هل نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا عجز فاجلس أو
ابدأها جالسا وإذا قارب الرقوع فقم نعم كلام الفقهة على العلماء التي تسمعنا الآن يقتضي أنه يبدأ الصلاة قائما ثم إذا تعب تلث لكن حدث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة في الليل لما عجز
صار يصلي جالسا ثم يقوم عند الركوع ويرقع فإذا أردنا النقيسة الفريضة على النافلة قلنا افعل هكذا ابدأها جالسا ثم كملها قائما أو على الأقل ابدأ تكريث الرحام قائما ثم اجلس وقرأ فإذا
قاربت الركوع فقم يؤيد هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تام ركوعا في حلقها ولو قلنا ابدأها أو إذا عجز فانزل سوف يكون الركوع بإيش في الإيماء سوف يكون بالإيماء فنحن أولا هل نقيس
الفرض على النفل أو نقول بينهما فرق لأن النفل لا يجب فيه القيام فأمره سهل بخلاف الفرض أو نقول إنه يؤيد القياس أنه إذا قرأ أولا جالسا ثم قام عند الركوع حصل له ركوعا تام من القيام
فيرجع هذا لكن كلام العلمة كما رأيتم يقتضي أنه يبدأ أولا بالقيام لأنه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم وهو قائم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه
الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت