989 - 3550 حديث عمران ابن حصين سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدا فقال...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة ثاني عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجل القائم ومن صلى نائما فله نصف أجل القاعد قوله وكان مبسورا يعني به بواسير فجاءه النبي عليه الصلاة الرجل صلى الله عليه وسلم عنه لكنه في سياق حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا في الفريض أما النافلة فكما جاء في هذا الحديث إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجل القائم إلا إذا صلى قاعدا للعذر وكان من عادته أن يصلي النافلة قائما فله أجر كامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم إنهم أنصاف طلبت علم يقولون إن المسافر لا يصلي نافلة أبدا لماذا؟ لأنه يكتب له ما كان يعمله مقيما ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوتر وسلاة التهجب وسنة الفجر فيقال له على طرد قاعدتك لا تصل الفريضة لأنه تكتب لك وهذا من البلع الذي ابتول به بعض الناس اليوم من التسرع في القول على الله ورسوله بلا علم أليس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته؟ بلا أليس يوصل لسنة الفجر؟ بلا طيب إذن كيف تترك هذه السنة لفهم خاضر؟ وأنا ذكرت لكم هذا لأن لا يصيبكم ما أصابه من التسرع والتعجل فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني إذا شغلوا السفر عن صلاة النافلة أو غيرها من النوافل يعني نوافل العبادات فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة قول ومن صلى قائنا فله نصف عجر القائم قلنا إنه مقيد لماذا؟ لا مقيد بما إذا لم يكن له عذر أما إذا كان له عذر فله عجر كاملا ومن صلى نائما والمراد بنائم هنا المتجع للنائم الذي فقد وعيه فله نصف أجر القاعد وهذه المسألة الأخيرة ذهب إليها بعض أره العلم وقال إن المتنفق يجوز أن يصلي قائم وأن يصلي قاعدا وأن يصلي على فراشه لكنه ينقص الأجل ولا يحرم من الأجل وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان كسلام أو عنده فتور لكنه ليس للفتورة التامة الذي يعجزه عن الضيام أو عن القود فيقول أصلي وأنا إيش؟ متجع وما دامت نافلة يكفين الربع لأنه إذا كان القاعد على النصف من أجر القاعد والنائم على النصف من أجر القاعد كم يقول له؟ الربع فيقول أنا أصلي مستريحا ويكفيني أن يحصل لي من أربع ركعات أركع واحد واضح فيها خلاف يأتينا إن شاء الله الحديث الأول أن من رعلينا من صلع لائما فله نصف أجر القاعد ما تكلم عليها؟ الفتح الأول والثاني الأول ما هو موجود؟ الثاني نعم نعم قوله عن صلاة الرجل قاعدة سألت رسول الله نعم عن صلاة الرجل قاعدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى نعم ناشي نعم بسم الله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبران بن حسين في باب صلاة القاعدة قوله عن صلاة الرجل قاعدة قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله من صلى نائما مفسده لأن المتجع لا يصل التطوع كما يفعله القاعد لأن لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك قال فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمتجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود متجعا جائز بهذا الحديث قال وفي القياس المتقدم نظر لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاطجاع قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النص من أجل القائمة رغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النص من أجل القائمة ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى ما في إشكال إشكال في الناء وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخلا في الباب حديث عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا وكأنه وراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء فما دل عليه حديث أنس وعائشة فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نضير أجره على الأساس لأن هذا فيه نضر لأنه يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه فكونه يصلي قاعدا مع الراحة أفضل من كونه يصلي قائما مع المشقة ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير أشكاله وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معه فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء وحكى ابن التيني وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل وكذا نقله التلمذي عن الثوري قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم ثم قال وفي هذا الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها بالكلام عليه إن شاء الله تعالى ويؤيد ذلك قاعدة تغني بفضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم ولا يلزم من افتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا تريد الصورة التي ذكرها الخطابي وقد ورد في الحديث ما يشهد لها فعند أحمد من طريق بن جريج عيم شهاب عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا محمة فحمى الناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم لجاله ثقات وعند النساء متابع له من وجه آخر وهو وارئ في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي وأما نفي الخطابي الجواز التنفل مطجعا فقد تبعه من وطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت فقد نقله التلمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال إن شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا ومطجعا وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشابعية وصححاه المتأخرون وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث تنبيه سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل الرجل والمرأة في ذلك سواء قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا يلقص أجرها عن صلاته قائما قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله فأخبرته فقال أجل ولكني لستك أحد منكم أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وقال عياغ في الكلام على تنفره صلى الله عليه وسلم قاعدا قد علله في حديث عبد الله بن عمر بقوله لستك أحد منكم ويكون هذا مما خص به قال وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فكأنه قال إِنِّي ذُوْ عُذْرَ وقد رد النووي هذا الاحتمال قال وهو ضعيف أو باطل فائدة لم يبين كيفية القعود فيأخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويط وقد اختلفها وقد اختلف في الأفضل فعان لأمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزن وصحعه الرافعي ومن تبع وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه نقرأ أي هي المشكلة الآن النائم لأن أكثر العلم وبعضهم حكاه جماعا أنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادع على القول نعم هو بسلة المتجع هو المتجعين لكن في خلاف كما ذكر إن بعضهم حكى الجماعة كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة كأنه خلاف الشهاد لا يعتبرون شفل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اشتركوا في القناة