985 - 3550 باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طائف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء
فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل حدثنا إصحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيا قال حدثني حفظ بن عبيد الله بن
أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء وهل يشترر أن تتوالى الصلاتان فرق بعض العلم بينه بين جمع
التقديم وجمع التأخير فقال أما في جمع التقديم فتشترط الموالات وأما في جمع التأخير فلا تشترط واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تشترط الموالات لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير
وقال إنه إذا جاز الجمع فإن ذلك يعني أن الوقتين صاراً وقتاً واحد فيجوز أن يصلي هذه في أول وقت وهذه في آخر ولكنه لا شك أن الاحتياط أن نوالي بين الصلاتين في جمع التقديم أما جمع
التأخير فقد دلت السنة على أنه لا يشترط الموالات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي المغرب وعشاء إلا فيه مزدلفة فصل المغرب ثم أن أخذ كل إنسان بعيره في منزله الذي
يريد أن ينزل فيه ثم أقام وصل العشاء وهذا لا شك أنه يخلب الموالات لو كانت الموالات شرطاً لم يصح هذا العمل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت