984 - 3550 باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء حديث كان النبي يجمع...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تقصير الصلوات باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير وقال إبراهيم بن طهما عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر والعصر إذا كان على ضهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين وعن حسين وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله وعن حسين عن عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وثابعه علي بن المبارك وحرم وعن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر بين المغرب والعشاء هذا الباب فيه الجمع في السفر وهل هو من رخص السفر المطلقة أو هو من الرخص المقيدة في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه من رخص السفر المطلقة وأن المساخر يجوز أن يجمع سواء كان على ضهر سير أم ماكثا في مكان وهذا القول هو الصخير ولكن إذا كان على ضهر السير فإننا نطلب منهم أن يجمع ونقول الجمع لك سنة وإذا لم يكن على ضهر السير فالجمع له مباح ومن العلم من يقول إنه لا يجمع إلا إذا كان على ضهر سير أم ماكث النازج في مكان فإنه لا يجمع وعلّلوا ذلك لأن الأصل وجوب كل صلاة نعم وجوب فعل كل صلاة في وقته بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتابا موقودا وحدّد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلاة فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها على وقته وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن العسل صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ضهر السير يبقى ما إذا كان على غير ضهر السير على الأصل وهو جوب كل صلاة في وقتها وهذا اختيار الشيخ السام المتيمية رحمه الله ولكن الصحيح الأول وأن الجمع من رخص السفر لكن مفرق بين من جد به السير ومن كان ماكثا لأن من جد به السير أكمل سنة يسن له أن يجمع ومن كان ماكثا فيباح والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في عجة الوداء في قبة له حمراء من أدن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وخرج بلال لفضل وضوءه فمن ناره ونائل فركزت العنزة ثم تقدم فصلت ظهر ركعتين والعصر ركعتين فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو مات من قيم قبل أن يخرج إلى ميناء ولأن الغالب ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجامل لأنه إن كان مأكثاً فهو يحتاج إلى راحة ومعلوم أن الدين يصل وهذا هو الذي يرجح أن جمع للمسافر جائز لكن إذا كان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسج لأنه لا دليل على أن السفر مصطط لوجوب الجماعة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت