990 - 3550 باب صلاة القاعد بالإيماء وحديث أن عمران ابن حصين وكان رجلا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتابه تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالإيماء حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد
الله بن بريدة عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سالة النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف
أجل القائم ومن صلى نائما فله نصف أجل القاعد قال أبو عبد الله نائما عندي متجعا ها هنا لأن النائم لا يمكن النائم الذي هو فاقر أبو آله يمكن أن يصل يكون مرار بالنوم هنا على التجاع يعني
نقرأ الكلام قصير بنول الباب قوله باو صلاة القاعد بالإيماء أورد فيه حديث عمران بن حسين أيضا وليس فيه ذكر الإيماء وإنما فيه مثل ما في الذي قبله ومن صلى نائما فله نصف أجل القاعد قال
ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على من فقد احتاج إلى الإيماء انتهى وليس ذلك أبي لازم نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ومستنده ومستنده ترك التفصيل فيه من
الشارع وهو أحد الوجهين بالشافعية وعليه شرح الكرماني ولصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود وإنجاز التنفل مبتجع بل لابد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة وقد
اعترضه الإسماعيلي فقال ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله نائما صحف صحف قوله نائما فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم فاعل من النوم فظنه بإيماء يعني
بموحدة مصدر أو ما فلهذا ترجم بذلك انتهى ولم يصف في ظنه أن البخاري صحف ما بالشكل ما أقول ما أصابك فقد وقع في رواية كريمة وغيرها وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله عن البخاري
قوله نائما ما عندي أي مطجعة فكأن البخاري فكأن البخاري يقوم كوشها بذلك وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث قال عبد الوارث النائم المطجع أخرجه
الإسماعيلي قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جم انتهى وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه مرشيد وجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو مآب الركوع والسجود وهو موافق للمشهور
عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود وهو الذي يتبين من اختيار البخاري وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا
الحديث فضل صلاة القاعد على النائم وادعى أن النسائي صحف قال وغلطه فيه ظاهر لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة وعلن ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه قال فكيف يأمره
بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجل القاعد انتهى وما تقدم من التعقب على إسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح التلمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال لعله هو الذي صحف وإنما ألجأه إلى ذلك
حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة وليس ذلك المراد هنا إنما المراد للطجاع كما تقدم تقريره وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم والصواب من
الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به للطجاع كما تقدم ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف والذي غرهم ترجمة البخاريين وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب الحمد لله
ونشك إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو مدل عليه حديث ويجب الأخذ به ويقال المتنفل إن صلى قائما هو أفضل إن صلى قاعدا فعلى نصف من أجر قائم وإن صلى متجعا فعلى نصف من أجر القاعد
وهذا الترتيب موافق في الأجر موافق للترتيب في العمل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت