937 - 3550 بحث في الفروق بين الحرم المكي والمدني📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثامن الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة المبحث الثامن من كتاب هذا هذا من من بحثكم الرسالة هو رسالة في أحكام الحرم الرسالة في أحكام الحرم هذا المبحث الثامن يقول يفارق حرم مكة المبحث الثامن الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة ما حطوعه بين الراء والقاف ما في معنى حطوة ما معنى القرم الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة يفارق حرم مكة حرم المدينة في أحكام كثيرة وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه وَسَأَذْكُرُ الْفُرُوقَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تأخر ولا تؤخر هي بالواء ولا بالألم كدامك الورق لكن ماذا المطلوب المطلوب هي تؤخر يعني أننا نؤخر المتفق عليها لا يقول سأذكر سأذكر السمعت تؤخر سمعتمها كما سمعتها سبحان الله وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلف فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها الأول المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة الثاني كراهة الاستجمال بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة الثالث جواز الصلاة أوقات النهي هذه المختلفين أو المتبقى لها؟ ها؟ بها خلاة ايه قول أنت بدأت المتبقى لها أولا جواز الصلاة أوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة ايضا قيد الكراهة الاستجمال قيد كراهة الاستجمال عند بعض العلم ها؟ مبحوض يعني هذا مختصر للفروق المسائل فيها خلاف هذه حتى عند بعض العلم مثل ما حتى النهي هي ظهر الموجودة في الأصل لكن خالد ما شاء لا ما عندي شيء طيب أنا أقرأ اللي عندي يلا رابعا الرابع جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند بعض العلماء وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي بخناف حرم المدينة طيب وشون يقول جواز في الحرم ثم يقوله عم يقول في المسجد هو يقول في حرم هذا هذا لحنا نخشى من خالد في المسجد حرم خالد والله يا شيخ متهم لأن هذا الواقع أنا أقرأت لي أمامي يا شيخ أقرأ الآن جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أحسن في مسجد الحرام عند كلفة الحرام بالأول عند بعض العلماء وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي بخلاف حرم المدينة ومسجدها يقول حاشي يقول ذهب النووي من الشافعية وابن عكيل من الحنابلة إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي إنما تتناول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما زيد عليه وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد انظر كذا إذن أعجب الفرق أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني فإنها خاصة في المسجد ألخاء الرابع مضاعفة الصلاة ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية ألف أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني باء أن الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد بخلاف المسجد النبوي ففيه خلاف لكن هذا بالاتفاق المزيد في المسجد الحرام بالاتفاق ويقول الشيخ المضاعف في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء في جميع الحرم يعني المسجد فيها خلاف فيه يحصل الاتفاق فيه فيه قواني بالمسجد خاصة وعلى هذا القول هل نقول ما زيد فيه كالأصل أو لا والصحيح إن ما زيد في المسجدين فهو فلو حكم حتى لو تصل الزيادة في المسجد الحرم إلى عرب فهو مسجد الكعبة ما زيد على المسجد الحرم ما في خلاف المسجدين هذه الثالث الصيد ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية ألف أن صيد الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف صيد الحرم المدني ففيه خلاف داء أن صيد الحرم المكي فيه الجزاء بخلاف الحرم المدني جيم أن من أدخل حرم مكة صيدا لزمه إطلاقه بخلاف الحرم المدني فله إمساكه داء أن هذا بالجمع والصحيح أن كل الحرمين إذا أدخل الإنسان فيها صيدة فهو له نعم المذهب نعم المذهب الفرق واضح لكن هذا القول الراجح أن من أدخل صيدا إلى حرم مكة فهو له حلاء يعني لو صاد أرنبا في الحل ثم دخل في الحرم وذبحا في حلاء نعم دال أن من قتل صيدا في حرم مكة يحرم أكله بخلاف الحرم المدني فلا يحرم السابع الشجر والحشيش ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية ألف أن شجر وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف با تحريم أخذ شيء من شجر أو حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة إليه بخلاف الحرم المدني فيجوز أصل ما تدعو الحاجة إليه عند أكثر العلماء السامن مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي باقي فقرة رابعة أن شجر مكة فيه الجزاء عند بعض الأهل يضمن بقيمة أو يضمن إذا كان شجرة صغيرة بشارة وكبير بقر والصالح أنه لا جزاء لا جزاء في الشجر والحشيش لا في هذا ولا في هذا لعدم الدليل على وجوب الجزاء نعم هذه أرحق وشنا بولي شيء؟ كم صارت الفروع ثلاثة ظن في الشجر والحشيش ثلاثة ها؟ ثالثة النخطة منكم دا دا جيم ليش؟ عندي ألف وباء عندك ألف وباء أي دا شيم أن شجرة حرم مكة وحشيشة هم مضمون ضمانة جزاء بخلاف حرم المدينة والصحيح أنه لا ضمانة في الجميع فهمين هذا الفرق؟ الثامن مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يشرع لدخوله إحرام بل هو بدعة التاسع تحريم القتال في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم العاشر أن الكافر يمنع من نخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فيجوز دخوله للمصلحة الحادي عشر تحريم بيع وإيجارة بيوت الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم الثاني عشر ما ذكر الخلاف؟ هذه مسألة فيها خلاف مسألة تحريم بيع وإيجار بيوت مكة في خلاف فمن العلم من قال إنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها وهو المشهول من مذب الحنابلة ومن من قال بالعكس يجوز بيعها وشراءه وهذا مذب الشافر وهو الذي عليه العمل الآن فإن المحاكم تحكم لصحة البيع والإجارة في مكة والقول الثالث لشيخ الزامن تيمية يجوز البيع دون الإجارة وقال إنها تملك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما قيل له ألا تنزل بذلك غدا قال وهل ترك لنا عقيل من جور أو ربع وإذا كان تملك فالمملوك يجوز بيع لكنها لا تؤجر لأن الاستعجار استفاء منافر لا تملك أعيان وقد قال الله تعالى إن الذين كفر ويصدون عن سبيل الله والمزد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكم فيه والبعد فمن عنده فضل سكى واجب عليه أن يبذله للحجاج والمعتمرين مجانا ونظر ذلك الماء الماء يجب على من عنده فضل ماء في مزرعته أو غيرها أن يبذله لمن يحتاج إليه مجانا ولا يمنع والحقيقة كان شخص له ألسام وسط وسط بينما قال بالمانع مطلقا ومن قال بالجواز مطلقا الثاني عشر أن موات الحرم المكي لا يجوز إحياؤه ولا يملك بالإحياء بخلاف الحرم المدني الثالث عشر يعني ما بنع على الخلاف هذا هذا ما بنع على الخلاف لنذكرنا نعم الثالث عشر أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد بخلاف أين الحرمين؟ بين المك ها؟ ها؟ المك أن لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنشد بخلاف لقطة الحرم المدني الرابع عشر هذا أيضاً في خلاف المذهب أن لقطة الحرم المكي كلقطة كغيرها يعني تحل لمن أنشدها وإذا تم الحول فهي له وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تحمسها قدسها للمنشد حثاً وإغراءاً للواجد أن ينشدها يعني فهو من باب التوكيد ولكن قول هذا ضعيف والصواب النهى لا تحل إلا لمنشد يعني إلا لمن أراد أن يأخذها وينشدها مدى الدهر وإذا مات أوصى كتب وصيته أن هذه لقطة في حرم مكة أنشدوها أو يعطيها الجهات المسؤولة إذا أعطاها الجهات المسؤولة بل أدنمته لكن إذا قال إن تركتها سيأخذها من لا ينشدها ولا يوماً واحداً نقول هنا يأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تحلوا للمنشد من أجل أن الرجل يمر بها ويتركها والثاني يمر بها ويتركها والثالث والرابع حتى يأتي أصحي فتبقى محترمة كالشجرة تماما لكن أين هذا في الوقت الحاضر يبطون الجيوب ويأخذون الدرهم منه في هذا الوقت إن لم أقل يجب فهو يتأكد على من وجد لقطة أن يأخذها وأن يعطيها الجهات المسؤولة فمن الجهات المسؤولة؟ ما حول الحرم له جهة مسؤولة معروفة يسمونها؟ لا المفقودات معروف وما كان غير قريب من الحرم فالمحكمة حاكم الشرعي يجب عليها أن يتلقى هذا ليجعله في مكان يحفظه للصاحب الرابع عشر تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من الملدان بالإجماع هذا ما أصحب تحريم إيش إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي لا لا بس لازم فصل هذا في من فعل من يجب ذلك خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم على أن المسألة فيها خلاف لكن من فعل هذا في نفس الحرم يقام عليه بالاتباق على أشكال فيه يعني هو امتهن حلمة الحرم يعني لو أن الإنسان قتل في مكة يقتل لو زنى يرجم أو يجلد لكن لو أنه زنى خارج الحرم ثم دخل الحرم فهذا في خلاف منهم من يرى أن الإنسان يقام عليه الحل ويقام عليه القصاص لكن هذا غير صحيح لكن ماذا يصنع به قالوا أنه يهجر لا يكلم ولا يؤجر مأول له ولا يباع عليه طعام ولا شراب في النهاية سوف يتغل الخلوج إلا إن مات قبل وهذا هو الحق وأما إذا فعل ذلك في نفس مكة لا بد أن يقتل قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب معرفة لا يسفك بها دم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرا نعم إذا لا بد من تقييد هذا لا يقام آجل فرق تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي إذا لجأ إليه المستحق لذلك بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع الخامس عشر لا شك أن هذه الذكر الفروق أنها إجمال هذه يسمونها الأوسق لا والتبصيل سيكون في البحث لا شك فيها نعم الخامس عشر أن الدية تغلض في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا تغليظ فيه السادس عشر تحريم حمل السلاح في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم حمله فيه إلا إذا حمله لقتال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم المدينة ولا يحمل فيها سلاح لقتال السابع عشر كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدينة طيب لو قال القائد الآن في مكة يحمل السلاح فيقال الذي يحمله هم رجال الأمن للحماية للحماية للبشر لكن لو أن كل واحد من الناس يحمل السلاح قلنا لا لا يمكن كراهة السابع عشر كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني نعم واضح الفرد أقول انتهى انتهى الصحيح عدم الكراه في مسجد إخراج الحجارة والتراب الصحيح عدم الكراه ولهذا يسأل كثير من الناس الآن يقول أنه نسي في مفاته أو في شنطته حجارة كان يريد أن يرمي بها الجمرات لكن نسي أو تعجب نعم فأفتب بعض الناس قال كم من وحده قال حبه قال لازم تأخذ تأخذ تذكرة بالدرجة الأولى وتذهب إلى هناك وتنظر المكان لأخذتها منه وتضعها فيه على سبيل الدعاء نقول إذا نسيت حصاته من الحرم المكي اجدعها في الأرض كل الأرض حصى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت