926 - 3550 حديث أبي مسعود إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من
آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا قولوا فقوموا وصلوا هل هذا للوجوب أو للإستحباء أكثر العلماء على أنه للإستحباء وجليلهم حديث الأعراب لما ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الصلاة الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تبقوا والحقيقة أن هذا لا أدل على ما ذهبوا إليه لأن ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ذكره لسبب وحديث الأعرابي إنما أراد
أن نبين له الصلاة المفروضة كل يوم بدون سبب ولهذا يمكن أن نستدل به أي بحديث الأعرابي على أن الوتر ليس بواجه لأن الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف
وعلى عدم وجوب صلاة العيدين وعلى عدم وجوب تحيير المسجد وما أشبه ذلك من مختلف منه العلماء فلسا فيه دليل ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وإن تركها
الناس كلهم أثموا كلهم لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا أو ما أشبه ذلك هذا على الأقل فيه سوء آدم مع الله وعدم اكتراث بإنذاره تبارك
وتعالى فهي فرض كفاية لا شك فيها أنه وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوه أن يدعوا صادق السوء المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت