884 - 3550 حديث قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة تطيل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغدات أطيل فيهما القراءة وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغدات وكأن الأذان بأذنيه قال حمد أي بسرعة قوله وكأن الأذان أظاهر المراد بالأذان هنا الإقامة يعني يسع حتى كأنه يسمع للإقامة الآن وهذا كما قال عاش رضي الله عنها كان يسع في ركعتين الفجر حتى أقول أقرأ بأم القرآن فالسنة في سنة الفجر التخفير أرجع إلى قوله وكأن الأذان بأذنيه للفتح قوله وكأن بتشديد النون قوله بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان والمراد به هنا الإقامة فالمعنى أنه كان في هذا دليل على أن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان ولو كانت من فردة ولنتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة توهموا في قول المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلانا أن يجعلها في الأذان الأول لصلاة الصبح فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة لكن لم يتأملوا كثيراً وقالوا إن الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل الفجر لقول الرسول الأذان الأول وشنوا على أهل ناجد وعلى أهل الحجاز وقالوا كيف تجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وحديث بلال الأذان الأول فنقول الأذان الأول باعتبار إيش؟ باعتبار الإقامة لأن الإقامة هي الأذان الثاني وهذا هو المتعين لأنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح ومعلوم أن الأذان للصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها والدليل على أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها فتبين وهم هؤلاء وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور درجة عليها الناس من الأزمنات المتطاولة وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن الذي درج عليه الناس ومشوا عليهم من أزمنات متطاولة لا تسرر في إنكاره تأمل لأنه ربما يكون عنده من علم ما ليسه عنده هذه واحدة ثانيا ما كان عليه جمهور علماء أيضا لا تسرر في إنكاره لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل فلا تسرر في الإنكار الآن بعض الإخوة الذين يتمسكون بالسنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به وتركوا الناس نسفوهم وراء ظهورهم مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس يوم النحر ولم تهتوا فالإفاظة فإنه يعود محرما ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار قالوا هذا ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث وأنه شاذ مع ضعف سنده أيضا فالمهم أنني أحذر من مسأتي المسألة الأولى ما درج عليه الناس فلا تتعجل في إنكاره أنا لست أقول لا تنكر أقول لا تتعجل تأند واطلب الأدلة ووازن بينها وابحث الشيء الثاني ما خالف ما عليه الجمهور لا تتعجل في الإنكر على الجمهور الجمهور للصواب أقرى من الأقل ولست أقول لا ترض عليهم أو لا تخالفهم خالفهم إذا بنوا الحق لكن تأند تأن في الموضوع ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول الأعوام إيش خالف تذكر نعم وكما يفعل بعض المحدثين في السياق الأسانيد أحيانا يغربون في السياق الأسانيد يعني يأتون بالغرائب على الشان يذكرون لكن ما نتدخل في النيات النيات عند الله عز وجل وإلى الله سبحانه وتعالى لكن يجب على طالب العلم أنه إذا رأى دليلاً مخالف ما عليه الناس ألا يتصفع في الإنكار حتى يتبين الأمر قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه أو عاماً له ما يخصصه أو مطلقاً له ما يقيده أو مرجوحاً ضعيفاً أو ما أشبه ذلك وهكذا أيضاً نقول في مسألة نخالفة الجمهور كذلك أيضاً بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئاً يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعركونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل أضرب لكم مثلاً برجل أنكر على شخصين دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصل يا جماعة فأنكر عليه إنكاراً شديداً وقال هذا بدعة لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد ولأن هؤلاء إذا أقاموا الجماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإماء الراتي فقال أولاً فعل بن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء لأنها قضية عين محتمل لأشياء وهو معارض بقول رسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاةه مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله هذا عام ثم أبن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقل وفقها عنه قولاً ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا يتجوز لقامة الجماعة الثانية؟ ما ندره قد يكون هذا وقد يكون رجع لألا يتوانى الناس إذا رأى عبد الله من مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهونوا به وقد يكون رجع إلى بيته لألا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصليها خلفه فيكون في قلبه شيء فلا احتمالات متعددة فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد راداً للسنة هذا الفعل متردد الاحتمالات متعدد الاحتمالات لا يجوز أن نجعله راداً للسنة ثم أنه أيضاً في السنة أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه فقال ألا رجل يتصدق عليه فيوصل لمعه فأمر أن تقام الجماعة أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاةه نافلة ليست واجبة فكيف يمكن أن رسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة هذا لا تأتي بالشريعة فالمهم أن من الناس من التعجل ويخط أما قولهم أن هذا يؤدي إلى تواني الناس عن الصلاة معلمة من الراتب فهذا صحيح أننا اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي ويقيم جماعة بعد الصلاة الأولى هذا نعم يمنع أما شيء عارض جاءوا وقد انتهت الجماعة نقول لا صلوا جماعة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت