879 - 3550 باب ما جاء في الوتر وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنا مثنا فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توجر له ما قد صلى وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته بسم الله الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله البخاري باب ما جاء في الوتر الوتر ضد الشف وأدناه واحد وأكثره لا نهاية له هذا من حيث اللغة فمثل مئة واحد يعتبر وترا وألف واحد يعتبر وترا لكن الكلام على الوتر المشروع الذي وصل صلاة الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة واختلف العلم رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفسير فمنهم من قال إنه واجب بكل حال ومنهم من قال من كان له تهجد في الليل فالوتر وجوبا ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة والصواب أن الوتر سنة مطلقا وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباء ودلي ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلاوات الخمس فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع يعني لكن إن تطوعت فلا بأس وإلا فليس عليك غير هذا الخمس فالصواب أن الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان ترف حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن الوتر ركع واحد وفيه فضل عظيم والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاوم وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء ولا تقبل له شهادة أنه أخلى بأمر مؤكد بدون أي كلفة وفي حديث معمر تنين على أن صلاة الليل مثل مثل وأنها لا تجوز الزيادة عن ركعتين حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وإذا تعمد القيام إلى الثالثة في صلاة الفجر فطل الصلاة وإن قام ناسياً وجب عليه الرجوع فإن أصر على الإصمار في الزيادة فطلت الصلاة وعلى هذا فنقول إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فليرجع فإن لم يرجع فطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وهل حددها الرسول؟ لا ما قال عشرين ركعة ولا أربعين ركعة ولا مئة ركعة ولا عشر ركعات أطلق ولو كان هذا محدوداً بعجل معين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا رجل سائل جاهل يجهل الأمر فلما لم يحدد له علم أن الإنسان يصلي نشاط وهل الأفضل إطالة القراءة والقيام مع تخفيف السجود أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود وفي من فاجة الحديث أن الوتر بعد الفتر لا يصبح لقوله إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توطر له ما قد صلى ولو كان صلى عشرين ركعة أو أربعين ركعة فهذه الركعة التي ختم بها صلاة الليل توطر له ما قد صلى وفي أثر عبد الله بن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته يعني أنه كان يؤثر بثلاث ويسلم الركعتين ثم يأمر ببعض حاجته ووجه ذلك أن تتمحض الوترية في ركعة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام مثل مثل مثل فإذا خشي أحدكم صلى واحدة صلى ركعة واحدة توطر له ما قد صلى فكان رضي الله عنه إذا أوتر بثلاث فصل بين الركعتين والأخيرة بفاصل الفاصل ما هو أن يأمر ببعض حاجته لأجي أن يسلق عليها أنه تكلم وأنه خاطب الآدميين وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل بثلاث يعني يسلقها سردا ونهى أن تشبه الوتر بصلاة المغرب لا في العدد فقط بل في العدد والكيفية وعلى هذا فالإتار بثلاث له ثلاث أوجه الوجه الأول أن نسلم مركعتين ثم يوتر بواحدة كما فعل من من عمر والثاني الوجه الثاني أن نوتر بثلاث سردا بتشهد واحد كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوالد في السنن والثالث أو الوجه الثالث أن نوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلق فهذا منهي عنه لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب هذا كما قلنا هذا ليس فيه تحديد لصلاة الليل صلاة الليل نشاط وأما قول عائشة حين سؤلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعتين فيقال هل نهى عن ذلك ليس بهنا وإذا لم نهى عن ذلك فالأمر إلى الإنسان ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعتين لكن كيف كان الصلاة طويلة جدا ستفضل قدمها من القياه وما يصنعهم بعض الناس الذين يقولون إنهم يتمسكون بالسنة يقال جزاكم الله خيرنا لحسن النية لكنكم أسأتم العمل وأسأتم تطبيق فالسنة متابعة الإمام في هذا السنة متابعة الإمام في هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم فيما هو أعظم من ذلك تابعوا إمامهم في الإتمام إتمام الصلاة الرباعية في السفر وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعات في صلاة النافلة وكل ركعتين منفصلتان عن ما قبلهما عثمان بن عفار رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في ميناء الرباعية أربعا ولا قصر وأنكر عليه من أنكر من الصحابة لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون أربعا تابع الإيش؟ تابع الإمام فوافقوه في عدد يبطل الصلاة لأنه إذا كان الفر ركعتين وزيد إلى أربع إيش يكون تابعوا ومع ذلك تابعوا وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن الخلافة شر ثم إننا أسمع أن هؤلاء الجماعة يبقون في التاركين إمامهم يتحدثون ويشوشون على من حوله ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام أكثر ما يكون المسجد الحرام وسمعنا أيضا أن بعضهم يشرب الشاه والقهوة والناس يصلون وربما يضرب بعضهم خرطوم الإبريق بالفنجال ليسمع الناس أنهم يشربون الشاه والمسلمون يصلون كل هذا خلاف السنة خلاف هدي السلف الوفاق بين الأمة أمر مطلوب وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الإتلاف والاجتماع وما وجوب متابعة الإمام في الرقوع والسجود والقيام والقعود والتكبير إلا مظهر من إيش؟ من مظاهر الاجتماع فالاجتماع أمر مطلوب للشرع فلذلك ينبغي لهؤلاء الأخوة أن يراجعوا عنفسهم وأن يتأملوا في الأمر وأن يوافقوا المسلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت