874 - 3550 حديث جندب قال صلى النبي يوم النحر ثم خطب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله قوله فليذبح أخرى مكانها يفيد بأنه لابد أن تكون الثانية مثل الأول فلا تكون أنقص منها مع أنه لو عينها ابتداءا لجاز أقل ما يرسل لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما عين وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله تلي على أنه لابد من التسمع وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح وأنها تكفي النية والتسمع على الذبيحة على القول راجح شرق لا تحل الذبيحة بدونها حتى لو تركها الإنسان ناسيا فإن ذبيحة لا تحل يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أي أكلكم لفسق وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا فنقول بلى وليس على الذابحي إثم لأنه ذبح ناسي للتسمع لكن الآكل ما عذره لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء لا لدخوله في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا لأن لدينا فعلي فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناسي وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا عذر له وهذا الذي ذكرته هو اختيار الشيخ السلام من تيمي رحمه الله وقد رؤي أيضا عن بعض السلف ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النساء فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله فإن الصواب الناخلات مشهور من قديم وفي قوله فليذبح بسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال وهذه مرة علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر؟ أقرأ أقرأ لقوله فليذبح بسم الله بعضهم يقول أبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم بعضهم يقول ابتدائي بعضهم يقول قراءتي والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تبع له المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت