872 - 3550 باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سأل الإمام عن شيء..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمنياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيدين باب كلام
الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام هكذا عندي بالشكل بس أعدها لا أقول شيء أعدها ونشوف باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب حدثنا مسدد قال
حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قد أصاب النسك
ومن نسك قبل الصلاة فكلك شات لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم قال فإن عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟
قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك سبقنا الكلام على هذا الحديث ونحن الآن نذكركم بمسألة إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل فماذا تكون صلاة؟
نفلا تكون نافلة وإذا ذبح أرحية وقبل الصلاة تكون صدقة شات لحم يعني أنك حر فيها بعل لحم تصدق به أهدي ليست والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت والأرحية مشروعة بعد
الوقت ولهذا لا يمكن أن تكون أرحية وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقولهم أن الإنسان إذا صلى يظن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لمدخل فصلاةه نفل قد يقول قائل لا
صلاةه باطلة فيقال الفرق هو هذا أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبله والأرحية لا تشعي إلا بعد بعد الصلاة نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت