853 - 3550 باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم وقال الحسن نهوا أن..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم وقال الحسن نهو أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا حدثنا بكرياء بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي حدثنا زكريا حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبيل قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنا فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إصحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يخل فيه حمله يعني الحجاج في هذا دليل على أنه لا ينبغي في أيام العيد وأيام الاجتماعات العامة أن نحمل السلاح لما في ذلك من ترويع الناس والمقام يقتضي إدخال السرور عليهم دون ما يروعهم لكن كما قال حسن إذا خافوا عدوا فإنه لا بأس أن نحمل السلاح للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن هذا الخارجي الذي أصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرام ولم يحترم الوقف ولم يحترم هذا الصحابي الجليل وفي أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن السبب كالمباشر وأن من رخص في الأمور المحرمة فهو كمن فعل الأمور المحرمة لأنه قال أنت الذي أصبتني فإنك حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم فأنت السبب فكل من سمع لشيء محرم مع قدرته على تغييره فإنه يكون كالفائل جعلا للسبب بمنزلة المباشرة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت