847 - 3550 باب الأكل يوم النحر حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فليعد📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الأكل يوم النحر حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من
جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعني جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا في هذا حليلنا البوائل أن من قدم
شيئا على زمنه فإنه لا صق منه سواء كان عالما أو جاه فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاة سكون الأولى نفلا لأن الأولى نوى الصلاة
مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة ولهذا قال فقه رحمه الله ينقلب نفلا ما بان عدمه هذا الضابط ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه وذكر من ذلك إذا صلى
قبل الوقت قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من الذي قاله أنسو اللغي نعم تمام شانجيك خالد مثل هذا هذا الفتح الأول شوف الفتح الثاني ما قال شيء ضيب قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا
رضاه الكلام العيني أنه من قول أنس قضي الله عنه ولعله لم يبلغ حديث البرى الآتي أن الرسول قال لن تجزع عن أحد بعدك لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ لأن أنس رضي الله
عنه قد يفهم من قوله لن تجزع عن أحد بعدك أي لن تجزع عن أحد ليست حاله كحالك فكو معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المكتبة الصوتية
لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت