770 - 3550 حديث أنس قال صلى النبي في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويثيم خلفه وأم سليم خلفنا هذا ديناعة أن المرأة تكون خلف الرب حتى لو كانت زوجته أو أمة أو أخته فإنها تكون خلف لأنه لا موقف للنساء مع الرجال فلهم مؤخرات كما أخرهم الله عز وجل لكن هذا نعمة من الله عليهم إذا صلنا خلف الرجال حينئذ تعتقد المرأة بأن القيام للرجل عليها وتعترف بفضل الرجل ولا ضر النساء اليوم إلا أنهن لا يعترفن بفضل الرجال عليهم ويقولون بالتسوية تسوية الرجال والنساء فلهذا ضاعت النساء ولكن الحقيقة الموافقة للشرع والقدر أن المرأة مؤخر عن الرجل وأن وظيفتها وحالها تقتضي ذلك ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن تعترف المرأة بمنزلتها التي أنزلها الله فيها وأن يعترف الرجل بمنزلتها التي أنزله الله فيها حديث الأول قمت ويتيم الخلفة فيه دليع على جواز مصافة الصبي لأنه لا يكون يتيماً إلا ذاكاً قبل البلوغ وهذا في النفل ظاهر السنة صريحة فيه لكن هل يكون ذلك بالفرض أيضاً؟ الصواب نعم أنها أن مصافة الصبي صحيحة حتى في البريد لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل وهذه القائدة يجب على طالب العلم أن يعرف أصلها حتى يكون على نور من الله أصل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثنوا هذا لأن لا يقول القائل إذن المكتوبة كالنافلة تصلى على راحل وهذا أمر مهم أن يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يبقى علينا هل يجوز أن يكرر الإنسان الآية في الفريضة كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فإنه قد جعل يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقفل لهم فإنك أنت رجل الحكيم يكرروا حتى الصباح بناء على هذه القاعدة نقول الأصل نعم الأصل نعم لكن من تتبع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد أنه كان يكرر لا تكون هذه قرينة على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة وكذلك يقال في السؤال عند آية الرحمة والتعود عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح هذا ثابت في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لكن هل نقول هذا أيضا يكون في الفريضة على القاعدة نعم وهو كذلك لكن الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يسأل في صلاة الفريضة عند الرحمة أو يتعوذ عند آية الوعيد أو يسبح عند آية التسبيح فهذه قرينة تدل على أن الفرض في هذه المسألة ليس كالنفل لكن لو فعل هل يبطل الفرض أو لا من العلماء من قال أنه ينهى عن ذلك الفرض ومنهم من قال أنه لا بأس به وهذا هو المشهور عند أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز له التعود عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة والتسبيح عند آية التسبيح ولو في فرض يجوز لكن في النفل في صلاة الليل يستحب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت