768 - 3550 حديث عائشة قالت لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أو منعن قالت نعم هذا بعهد عائشة أحدث النساء في عهد عائشة ما لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولعل ذلك في التوسع والتبرج والتطيب وما أشبه ذلك تقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لمنعهن فهمت هذا من أي وجه من وجه أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودر المفاسم ثم لها أصل قال النبي عليه الصلاة والسلام أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا إيش صلاة العشة فمنع المرأة المتطيبة أن تأتي وتحضر إلى المسج فإذا كان النساء في عهد عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحدثنا ما يوجب الملء لم نقل إن هذا الذي قالته عائشة اعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لوجهي الوجه الأول أنه قال أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد فلا تشهد معنا وهذا منح والثاني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي جلب المصالح ودرع المفاسق لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بشيء مفسدته خالصة أو راجحة أبدا والأشياء إما أن تكون المصلحة خالصة أو راجحة أو مفسده خالصة أو راجحة أو يتساوية فالأقسام كم؟ خمسة خمسة ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو مما جاءت بالشريعة وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فهو مما نهت عن الشريعة وما تساوى فيه الأمران فدرع المفسده أو لا من جلب المصلحة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت