744 - 3550 باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفي بتسليم الصلاة ...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر على الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعقل مجة مجهة من دلو كان في دارهم قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول
تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا عندك فوجدت قل لا فلا وجدت يقول لا نعم فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء
الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان
الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم يعني ولم يردوا عليه السلام ما قالوا عليك السلام لما سلم بل قالوا السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله وشبايا الشرح على
الترجمة قوله با ومن لم يرى رد السلام على الإمام واقتفى بتسليم الصلاة أورد فيه حيث عتفان كما ذكرنا واعتمد واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم فإن ظاهره أنهم سلموا أنهم سلموا
نظير سلامه وسلامه إما واحدة وهي التي وهي التي يتحلل بها من الصلاة وإما هي وأخرى معها فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص وإلى رد
ذلك أشار البخاري وقال ابن بطال أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى وفي هذا الظن بعد والله أعلم يعني بعيد أول ترم باب من لم يرى رد
السلام ظاهره إيش أنه إذا سلم الإمام نقول وعليك السلام هذا ظاهر ترجمة العيني هذا بالرجب شرح بس طويل يعني نقرأ إيه أقرأ هذا تدريس يا أبا عبد الله نعم قال الحاهد من الرجب رحمه الله
تعالى في شرحه لصحيح البخاري مراده بهذا الحديث في هذا الباب لا لا ترجمة ترجمة باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة عندي باب من لم يرى هو أشار إليها شار إليه نعم
مراده بهذا الحديث بهذا الباب أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة ولم يوجد منهم سوى السلام لنا الصلاة كسلام
النبي صلى الله عليه وسلم منها وفي ذلك رد على من قال إن المأروم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام من السلام إما قبله أو بعده وقد قال بذلك طوائف من السلام منهم ابن عمر وأبو
هريرة فروي عنه أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه ثم سلم عن يمينه فإن سلم عليه أحد عيساره رد عليه وإلا سكت وروي عنه أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام وعن أبي هريرة أنه كان إذا
سلم هذا أقرب أقول هذا أقرب إذا صحان فهذا أقرب لأنه لو رد على الإمام قبل أن يسلم فضل الصلاة وعن أبي هريرة أنه كان إذا سلم الإمام قال السلام عليك أيها القارئ وقال عطاء ابدأ بالإمام
ثم سلم على من يمينك ثم على من شمالك وعن الحسن وقتاد نحوه وقال الشعبي إذا سلم الإمام فرد عليه وكان سالم يفعله وقاله النخعي وقال الزهري هو سنة قال مكحول كان أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم يردون على الإمام إذا سلم عليهم وقال عطاء أيضاء حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم وقال مرة هو مخير إن شاء رد عليه وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه وينوي به الإمام ومن صلى على جانبيه
وقال في الرد على الإمام يرد في نفسه ولا يسمعه وكذا قال حمات فإن كان مراد من قال ترد على الإمام أنه يرد عليه السلام في نفسه ولا يتكلم به فهذا الرد إذا فعله بالصلاة لا تبطلوا به
الصلاة وإن كان مراده أنه يرد بلسانه كما هو ظاهر كلام أكثرهم فإنه يبنى على أن رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف ويأتي ذكره في موضع آخر إن شاء الله
تعالى وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة ويش وقد؟
وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة وأنه يخرج من الصلاة بكل منافر لها من الكلام ونحوه كما قال ذلك من ذكرنا قوله من قبل وأما من قال إن الرد على الإمام يكون بعد السلام من
الصلاة فهذا لا إشكال فيه فإنه قد خرج من الصلاة بالسلام وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من الأئمة المشهورين قال مالك في المأموم يسلم تسيمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد عن الإمام قال ابن
عبد البر تحصيل قول مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامل بها قليلا وأن المصلي لنفسه يعني منفردا يسلم اثنتين في رواية ابن القاسم وأن المأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره
أحد واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال يسلم عن يمينه وعي ساره ثم يرد على الإمام ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره وقد روى أهل المدينة عن
مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء يسلم كل واحد منهما تسيمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامل بها قليلا قال وكان ليه ابن سعد يبدأ بالرد على الإمام هذا قول رعيف يعني كون يسلم تلقاء
وجه على من أعطي هؤلاء يقول السلام عليكم ورحمة الله قليلا نعم أقول هذا ضعيف الصواب أنه يقول السلام عليكم ويكون قوله عليكم عند انتهاء الالتفات يعني يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام
ويكون قوله عليكم حين ينتهي بالالتفات لأنه يخاطب من وراءه نعم قال وكان ليه ابن سعد يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعي سارت ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام يعني
عن الإمام أحمد أشار في الحاشية قال قوله ونقل أبو داود قال أي عن الإمام أحمد أقول قوله ونقل أبو داود يقول في الحاشية عن الإمام أحمد في مسائلة علمنا عن الإمام أحمد في مسائلة يعني
الكلام الآت نعم نقول يعني ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام قال لا قيل له فبعده قال نعم وإن شاء نواب السلام الرد قال وما أعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه قال القاضي أبو
يعلى وظاهر هذا أنه مخير في الرد على الإمام بالنية في حال سلامه أو بالقول بعده ويقول السلام عليك أيها القارئ قال ويسر به ولا يجهر نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام
فقال إذا نوا بتسليمه الرد فقد رد عليه فإن فعل رجل فليخفه قال ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه وقال إسحاق لاختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلم كما سلم ولكن اختلفوا هل
يبدأوا بالرد عليه قبل السلام أم يرد عليه بعد السلام قال وأحب إلي أن يرد بعد السلام قال وإذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع الإمام والصف الذي يليه جاز وإن أسره وأسمع أذنيه وأسمع أذنيه
بالرد على الإمام أجزأه وكل من قال يرد على الإمام الواجهة الآخر ماذا الفائدة؟
إذا أسر بالرد على الإمام ولم يسمع إلا أذنيه ماذا الفائدة؟
وأرفع صوته وكان في الصف الخامس مثلا أو الرابع أنا لابد يرفع صوته كثيرا كل هذه أقوال تعتبر المخالفة للسنة لأن ظاهر في الله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسلمون كما سلم
فقط نعم وكل من قال يرد على الإمام قال يرد عليه بذفت السلام من غير زيادة إلا ما روي عن أبي هريرة أنه يقول السلام عليك أيها القارئ كما سبق واختلفوا في المأموم هل ينوي بسلامه من
الصلاة الرد على إمامه أم لا وفيه قولان أحدهما لا ينوي ذلك ونص عليه أحمد في روية مهنى وغيره وهو اختيار محامد من أصحابنا لأن السلام ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها بدونه على ما تقدم
والصلاة لا يرد فيها السلام على أحد بل هو مبطل للصلاة لأنه خطاب عدمي هذا مذهبنا وقول جمهور العلماء وعلى هذا فهل تبطل صلاته بذلك قال ابن حامد من أصحابنا إن لم ينوي سوى الرد بطلت
صلاته وإنه الرد والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان لأنه لم يخلص النية لخطاب المخلوق فأشبه ماله قال لمن دق عليه الباب ادخلوها بسلام آمنين ينوي به القراءة والإذن له فإن في بطلان
الصلاة بذلك روايتين أصحهما لا تبطل قال أحمد في رواية جعفر بن محمد السلام على الإمام هذا كلام حجر قال أحمد في رواية جعفر بن محمد السلام على الإمام لا نعرف له موضعا وتسليم الإمام هو
انقضاء الصلاة ليس هو سلام على القوم يجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا ليس هو قال أحمد في رواية جعفر بن محمد السلام على الإمام لا نعرف له موضعا وتسليم الإمام هو انقضاء
الصلاة ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة والرد على الإمام كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك قيل له إنهم يقولون إن
رد السلام على الإمام واجب قال أرجو أن لا يكون واجبا وإن رد فلا بأس والقول الثاني أنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه وهو قول عطاء والنخعي وحمال والثوري ونص عليه أحمد في رواية
جماعة من أصحابه وهل هو مسنون مستحب أو جائز فيه روايتان فيه روايتان إضاء عن أحمد قال في رواية يعقوب بن بختان ينوي بسلامه الرد وهو اختيار أبي حفص العكبري وقال في رواية غيره لا بأس به
فظاهره جوازه فقط وهو اختيار القاضي أبي أعلى وغيره وقال في رواية بن هان إنوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه وظاهر هذا أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية إلا أن يقال إن المسلم في
الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام ولكن إذا جوزنا تأخيره وجب أحد أمرين إما أن ينوي الرد بالسلام أو أن يرد بعد ذلك وهو قول عطاء كما تقدم وتوبيب
البخاري قد يشعر بذلك لقوله واكتفى بتسليم الإمام ويحتمل أنه أراد أن تسليم الصلاة كاف عن الرد وإن لم ينوي به الرد كما قاله أحمد في رواية وقال يحيى بن سعيد العنصاري إذا سلمت عن يمينك
أجزأك من الرد عليه وكذا قال النخعي ولم يشترط أن ينوي بسلامه الرد قال أبو حفص العكبري وينوي بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الإمام والحفظة وممن رأى أنه ينوي بسلامه الرد
على الإمام أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ثم قال أصحاب الشافعي إن كان المأموم عن يمين الإمام نوى بتسليمته الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الإنس والجن وينوي
بالثانية ذلك مع الرد على إمامه وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى وإن كان محاذيا له نواه في أيته ما شاء والأولى أفضل نص عليه الشافعي في الأم وينوي الإمام بسلامه من على
يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم وينوي بعض المأمومين الرد على بعض قالوا وكل هذه النيات مستحبة لا يجب منها شيء وقال أصحاب أبي حنيفة ينوي المصلي بكل تسليمة من
في تلك الجهة من الناس والحفظة وهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية وهذا جيد قال السلام عليكم ينوي بكل من على يمينه وكذلك إذا قال النصار السلام عليكم ينوي بكل من على يساره نعم
وهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية على روايتين عندهم إحداهما يقدم الملائكة لأنهم عندهم أفضل والثانية يقدم الناس لمشاهدتهم ويدخل المأموم الإمام في الجهة التي هو فيها فإن كان
بحدائه أدخله في اليمين لأنها أفضل وروا عبد الرزاق عن معمر عن حماد أنه قال إذا كان الإمام عن يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام أيضا وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك ثم سلم عن
يمينك وشمالك وأما نية الخروج من الصلاة فأهلي واجبة تبطل الصلاة بتركها أم لا فيه وجهان أصحابنا اختار ابن حامد وجوبها واختار الأكثرون عدم الوجوب وهو ظاهر كلام أحمد وينوي الخروج
بالأولى سواء قلنا يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية لأن النية تستصحب إلى الثانية ومن الأصحاب من قال إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج وإن قلنا الثانية فرض نوى
الخروج بالثانية خاصة والصحيح الأول ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج طول رئيس لا بس بقي صفحة ونص باقي انت الوقت انت الوقت بس انت الوقت ما انت الوقت فالباقي في فائدة طيبة أقول
الباقي قد يكون أحسن من الانسان طيب ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان أيضا ونص الشافعي على أنه ينوي بالسلام الخروج ولكن اختلف هن هو محمول عن
استحباب أو الوجوب وإنما ينوي الخروج عندهم بالأولى لأن الثانية لست عنده ماجبة بغير خلال واستدل من استحب أن ينوي بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابل بن سمرة
قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس
وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وفي رواية له فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ
بيده وخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض وخرج أبو داود أيضا من طريق آخر عن سمرة أنه قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات الصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم وخرجه ابن ماجة بمعنى وفي
رواية الله بإسناد فيها ضعف إذا سلم الإمام فردوا عليه وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث عاصم بن ضمر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل
ركعتين والتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وقال الترمذي حديث الحسن وظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي بسلامه في صلاة تطوع السلام على
الملائكة ومن ذكر معهم وتأوله إسحاق على أنه أراد بذلك تشهد فإنه يسلم فيه على عباد الله الصالحين وهو خلاف الظاهر والله أعلم حسن الله أقول شيء الفرق بين الرجل والحافظ قال ليظهر لي
والله أعلم أن سلام المؤمنين في عادة الرسول صلى الله عليه وسلم كسلامه لكن المؤمن ينوي هذا وهذا ولهذا قال علامة مئون يعني بعيديكم كأنها أدناب خال الشمس إنما كان يكفي أحدكم من أقول
كذا وكذا فهذه إشارة إلى أن المؤمنين إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه ينوي من على يمينه وعن يسالح والمؤمن إما أمامه وإما عن يمينه وإما عن يسالح أي قصد الإمام إما عن يمينه أو
يسالح أو أمامه فالظهر المتأخذ في هذا وتكون هذه الصيغة من الرد خاصة في هذا المكان فالرد أن يقول عليكم السلام وينوي أنه أين هذا ظهر الحديث الساقها أنه ينوي هو الآن المفهوم والمتبادر
أن المرادة بهذا السلام هو الإشعار بخروج من الصلاة ولهذا جاء في الحديث تحليمها التكفير وتحليلها التسليم لكن لا بأس إنه ينوي هذا وهذا ينوي السلام على الملائكة على كل ما عن يمينه وعن
يسالح وعلى إمامه الذي يسلم عليه قبل الإمام الذي يسلم عليه قبل نعم هل يلزم الإنسان أن لا يسلم الله على من سلم عليه يبتدي السلام لا لا ما يقول عليكم السلام المعموم ما يقول عليكم
السلام شكرا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اشتركوا في القناة