717 - 3550 حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وحديث كنا نصلي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري ورحمه الله تعالى لكتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم حدثنا مسلم بن
أبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرين عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق كسرتها منولة سم أقول لا تنصر إسحاق لا تنصر وأنت قلتها بالأول مكسورة منولة سمعين عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا
البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض في هذا الحديث
وما قبله وجوب السجود على الأضاء السبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين هذه الأعضاء السبعة والأنف تبعه للجبهة ولذلك لم يعد عضواً مستقلاً والواجب في السجود
أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود فلا يحل للساجد أن يرفع شيئاً من هذه الأعضاء في أثناء السجود لأنه إذا رفع شيئاً من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يستق عليه أنه سجد
على السبعة إلا في بعض السجود فقط والحديث مطلق ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لازمه أن يأتي بما قدر عليه وهو شامل للجبهة وغيرها وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا
عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها فإن هذا مخالف لقوله فاتقوا الله ما استطعت وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليه نقول له لا تسجد عليه لكن إن حني حتى تكون
قريباً من مس الأرض وعلى هذا فيسجد على كم عضو ستة أعضاء ونقول هذا داخلاً في قول فاتقوا الله ما استطعت وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية
الأعضاء فلا فرط بين الجبهة وغيرها هذا هو القول الراجل طيب فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقاً يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى
القعود قلنا في هذه الحال يسقط عن السجود ويومي إيماء نعم وأما قوله وأن لا نكف شعراً ثوباً ولا شعراً فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس إذا أراد أن يستجد رفع
ثوبة ليستجد مشمراً ثوبة فهذا لا ينبغي بل نهى عنه رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم كذلك في الشعر إذا كان إنسان له شعر ينزل إلى الأرض فإن بعض الناس إذا أراد أن نسجد كف شعراً على
الوراء مثلاً وهذا أيضاً لا ينبغي بل السنة أن يبغى الشعر والثوب على حاله وطبيعته وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل وهل يجب أن يفاشل المصلة بهذه الأعضاء نقول أما
الركب فلا يباشل لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضاً لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والحفاف وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون
مخشوفتين والمرأة لابد أن تكون مستورتين إذا قلنا إن كفى المرأة حورة بالصلاة وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلة لابد أن يباشر المصلة لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئاً يستد عليه
لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشب ذلك فلا بأس أن يضع بعض توبه على الأرض ليستد عليه بقول أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في شدة الحق
فإذا لم نستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه طيب فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة بمعنى أنها على طرف
الرأس لكنها كثيرة في الطيات فترفع جبته عن الأرض فهنا لا يصح سجوب لأنه لم يستد على الجبهة وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره لقول أنس إذا
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض فدل هذا على أنه إذا استطاع فلابد أن يمكن جبهته من الأرض طيب فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس أو وضع يده
اليمنى على اليسرى أو بالعكس أو وضع جبته على كفية فإن هذا لا يجزئه نعم لماذا؟
لأنه لم نسلق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء واستفيد من حديثه حديثه أنا أستطيع الله عنه استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض لقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته وبناء على ذلك لو
وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليها هل يجزئه؟
أجيب يعني وضعها بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ فهذا لا يجزئه لا بد أن يمكن الجبهة طيب ولو سجد على السفنج هل يجزئه؟
السفنج منتفش نقول إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزئه وإلا فلا يجزئه طيب ولو سجد في الطائرة الطائرة على الهواء ولا على السفنج على الهواء يا أخوان اتقوا الله نعم قال بعض
العلماء إنه لا يجزئه أن يصليه في الطائرة لأن الطائرة مستقرة على الهواء فلم يمكن جبهته من الأرض وقال آخرون بل هي صحيح لأن الذي يباشره المصلي صل يعتمد عليه بخلاف مسلة السفنج ونحوه
وهذا هو الحق أن يصلي على الهواء على طائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا أشكال وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض دليل على أن آخر أعضاء
السجود عند السجود هو هو الجبهة وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفين وفيه أيضاً أن المعتبر في الإتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض فإذا قدر أن الإمام انتهى من
التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأن تشاهده فلا تستد حتى يصل إلى الأرض ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجداً يهوون في السجود وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يسرها
الإمام وهذا غلط نقول قف قائماً حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم استو ومثل بقية الأركاء وفيها حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام وقد سبق لنا ذكر
خلاف بهذا هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع السجود أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه وقلنا إن الأمر في هذا واسع ولكن أقرب ما يقال إنه ينظر إلى موضع
السجود لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صاد خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم موضع السجود ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلننظر إليه ومتى يحتاج؟
إذا كان أصمت لا يسمع التكبير فهنا ينظر إلى إمامه حتى يعرف أنه وصل إلى أنتقل من الركن الأول إلى الثاني بقلنا الطمأنينة ضابط الطمأنينة في كل ركن الفقه يقولون الطمأنينة هي السكون
وإنقلب بحيث يعود كل عضو إلى مكان وإنقلب وإنما يتمكن من التسبيل وبعد نقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيل في سبحانه رب العظيم وسبحانه رب العلا وقل رب اغفر لي وقل
ربنا ولد الحمد والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يريه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش؟
الواجب وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت