694 - 3550 باب إتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس عن النبي وفيه مالك..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إتمام التكبير في الركوع قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحوير في نسخة قاله ابن عباس قال قاله هذه أقرب للصحة حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري
عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كل ما رفع وكل ما
وضع هذا فيه دنيا على مشروعية التكبير في كل انتقال كل ما خفض وكل ما رفع هيكبر للركوع ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر للقيام من السجود كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم أما في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر وعلى هذا فهذا العموم كلما رفع وكلما وضع يستثن منه الرفع من الركوع فإنه لا يكبر فليقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا
وإن كان مؤموما قال ربنا ولك الحم واختلف العلماء رحمهم الله في التكبير في تكبير الانتقال هل هو واجب أو سنة والأقرب أنه واجب لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني وصلي والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته لا يزم منه عدم وجوب لأن الواجبات تأخذ من أدلة متعددة لا من دليل واحد فالأقرب
أن التكبير عند الانتقال واجب إلا أنه سثنى تكبير واحد وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر للإحرام ثم رتع فهذا قال العلماء إنه سنة أي التكبير للركوع في هذه الحال إن
كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج عليه وفي هذا الحديث أيضاً تليل على أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم والناس قد أخلوا بالصلاة من عهد الصحابة لأن قوله مذكرنا هذا الرجل يدل على أن هذا
قد نس وأن الناس لا يعملون به فانظر يا أخي كيف بدأ الناس منذ عهد الصحابة يخلون بالصلاة وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى أشد الإخلال مما قروا من عادة الصحابة حتى وصل حاله إلى
اليوم فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص لا يطمئنه في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود ولا في جلوس وهذا من الحرماء المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح
البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت