686 - 3550 باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب حديث أن النبي كان يقرأ في..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم
الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح هذا الحديث مر علينا سابقاً وبينا أنه
يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين وأن حديث أبي سعيد في مسلم يدل على زيادة فيها وبينا أن العلماء اختلفوا في هذا على قولين منهم من قال الراجح حديث أبي قتادة لأنه في
الصحيحين ولأنه جزم بذلك وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم ويقول حزرنا ولم يجزم ومنهم من قال بل هما سنتان أي ينبغي أن يقرأ أحياناً مع الفاتحة سورة والأمر فيها دواسل لكن يهمنا من هذا
الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية سواء في الظهر أو العصر أو الفجر وكذلك بقية الصلوات ولهذا نصر العلماء رحمه الله على أنه ينبغي أن
يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية والحكمة في هذا واضح وهو أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطاً فإذا طالفك الأولى سهلة عليه ثم في الثانية يكون أقل قوة ونشاطاً فكان المشروع أن يخفف
وفي هذا إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام بما ينبغي أفضل من الإشقاق على النفس وهو مأخوذ من القاعدة العامة العظيمة قوله تعالى يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم الوسر وفي
الحديث أيضاً أنه ينبغي الإمام أن يسمعهم آية أحياناً اقتداء بغسول صلى الله عليه وسلم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت