667 - 3550 حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخواتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأثان من صحيحه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قول لا صلاة هذه فيها نفي لأن لا نافر الجنس وهي أوكد من نافر التي بمعنى ليس لأنها لا تدل على نافر الجنس فإذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فهذه لا تعمل عمل إن لكن لأقول لا رجل في الدار فإنها تعمل عمل إن وتسمى النافر الجنس فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعم كل صلاة الفريضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة وقوله لا صلاة ذكرنا فيما سبق قاعدة أن بل ذكرناه في القواعد المنظومة أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن فنفي الصحة فإن لم يمكن الكمال فنفي الكمال طيب هنا على أي شيء تحمل نمشي بالترتيب علامة في الوجود نقول لا يمكن قد يصل للإنسان ولا يقرأ إذن على نفي الصحة نشوف يمكن أن تحمل عن الصحة يمكن لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة أن صلاة تصحه بدون قراءة الفاتحة لو ورد في السنة أن صلاة تصحه بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا علامة في الكمال لكن لم يرد فعليه نقول إن هذا يحمل على نفس الصحة لأنه ترك مأمور به وهو قراءة الفاتحة فإذا انتبع ما أمر به وجب أن تكون العبادة غير صحيحة وقوله لمن لم يقرأ من من هذه اسمه؟ موصول تفيد العموم فتشمل الإمام والمأموم والموجود وقوله بما تعالى الكتاب هي أم القرآن الفاتحة معروفة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت