660 - 3550 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة قال النبي في...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا
الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال بالطراب لحيته حدثنا حجاج قال حدثنا
شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن زيد يخطب يزيد سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع صلوا إذا صلوا صلوا في عمر حدثنا البراء
وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد حدثنا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة فتنا قال
إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا يا نصر رأيت عندي أريت عندي أريت قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال
حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقل من بر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة
هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا هذا الباب عقده بخير رحمه الله أبين أين يضع الإنسان بصره وهو يصلي فلدينا إمام ومأموم ومنفرد الإمام والمنفرد حكمه ما واحد والمأموم يختص
بحكم دونهما لأن المأموم مأمور بالمتابعة متابعة الإمام وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعا بصره إلى الإمام ليتتبع فعاله كما يقتضي بأقواله وأما الإمام والمنفرد فلس هناك داعي إلى أن يرفع
بصرهما ولكن هل ينظر نظرا طبيعيا يعني إلى محل السجود وما حوله أو الأفضل أن يكون إلى محل السجود أكثر أهل لن يقولون إنه يرى إلى موضع السجود وفسروا به قوله تعالى الذين هم بصرات خاشر
وقيل لا يعني ليس هناك حجر ينظر إلى موضع السجود ومن حوله إلا في حال الجنوس التشهد أو الباب السجدين فإنه ينظر إلى سبابته لا يتجاوز بصره إشارته وانظر الفتح في أول باب قال الحاسد رحمه
الله قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد من مقاصد الإتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته وقال ابن
بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة وقال الشافعي والكوفيون وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة يعني مطلق الإمام والمأموم والأموم
وقال وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى مرضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولا وقال
المرسل هو المحفوظ وفيه أن ذلك سبب نزول قبله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى
مراقبة إمامه وأما المنفرث فحكمه حكم الإمام والله أعلم الآن فهمنا ماذا مالك أن الله الإنسان ينظر إلى تلقاء وجه وكأنه لم يصح عنده الحديث لأنه ينظر إلى موضع السجود وأما من قال من
علماء إنه إذا كان في المسل الحرام ينظر إلى الكعبة فهذا قوله ضعيف جدا ولا دليل عليه بل دليل على خلافه لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها سوف ينشغل وكل مشغل بالصلاة
ينبغي الإنسان أن يتجنبه وأما القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيقال أولا من قالها هذا ليس بصحب وثانيا على فرض أن النظر إلى الكعبة عبادة فإن الصلاة لها سنة خاصة تتعلق بها فمثل في
أشياء قد يقوم من السنة أن تفعل لكن في الصلاة لا تفعل وأشياء تفعل في الصلاة وفي أيلها لا تفعل فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة المطلقة سواء في الفريضة أو النافلة وسواء كان عماما أو
مأموما أو منفريضة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت