649 - 3550 باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث انس أن رسول الله ركب...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة من عندنا؟
أنا عندي أشياء بدأ بالقراءة نعم؟
عندي أشياء أنه عندنا باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه
الأيمن قال أنس قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا
وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع
الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا من الحديثان حديث أنس حديث أنس
بالأفرح وحديث بفرحة رجل الله على وجوب التكبير لقوله إذا كبر فكبروا والمراد في ذلك تكبيرة الحياة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبق
الوضو ثم استقبل القبلة فكبر قال العلماء ولا تنعضب الصلاة بدونها سواء موافقها في المعنى أم لم يوافقها فلا تصح الصلاة إذا تتحابي قولها الله أجل أو الله أعظم بل لا بد الله أكبر وهذا
هو الشاهد من هذين الحديثين وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا وفيهما أيضا في هذين الحديثين اختلاف في قوله ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وكلهما جائز يعني يجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو
ربنا ولك الحمد وفيه رب على قول من يقول إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كما كان كالإمام والمنفرد والصحيح أن المأموم لا يتجاوز ما أمر به الرسول عليه
الصلاة والسلام وقد أمر أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن قال سمع الله لمن حمده من المأمومين فقد خالف الحديث وفيه أيضا أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا صلى
جالسا ولا فرق بين أن يكون الإمام إمام الحي أو إماما طارئا إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب أو إماما طارئا كأناس في سفر صلوا جماعة وإمامهم جالس فليصلوا جلوسا وظاهروا أيضا أنه لا
فرق بين أن يكون المرض دائما لا يرجى برؤه وأن يكون طارئا يرجى برؤه لعموم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا هو الصحيح وفيه أيضا حرص أن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة المأموم
للإمام حتى في هذا الركن فإن قال قائل إذا كان الإمام لا يستطيع أن يأكع ويومي بالركون فهل نومي كما يومي؟
الظاهر لا أن ما عد القيام نأتي بما نقتل عليه من الأركان ولو خالفنا الإمام ولو أن أحد قال نقيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدا لكنه مخالف لظاهر العمومات فمثلا الإمام صلى قائما
لكن في ظهره وجعا لا يستطيع أن ينحني للركون فهو يومي إماء فهل نومي نحن القادرين على الركوع؟
الظاهر لا وذلك لأن صلاتنا قعودا خلف إمام القاعد خارجا عن القاعدة وعن الأصل وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه لأنه يكون مستثنى من القاعدة ما هي القاعدة هنا؟
الأصل النصلي قياما فإذا استثنت حال من الحالات فإننا لا نقيس عليها حالا أخرى ومثل ذلك لو كان يصلي جارسا وصلنا جلوسا لكنه لا يستطيع أن يسجد فيومي بالسجود هل نقول إننا نومي بالسجود
ونحن جلوس؟
لا التعليل ما ذكرنا أولا أن الأصل وجوب السجود على القادر عليه واستثناء القيام خارج عن القاعدة والأصل وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه بدليل لو كان الإمام لا يستطيع القراءة الفاتحة
مثلا وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة فهل نقول للمأموم لا تقرأ الفاتحة واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما يكون الإمام يفعل أو نقول إقرأ الفاتحة إينا المكتبة الصوتية لسماحة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت